ويعزى إلى ابن إدريس القول بطهارة الجميع (١). وذكر المحقّق أنّه الظاهر من كلام المرتضى في بعض كتبه (٢). وهو اختيار الفاضلين (٣). وحكاه في المختلف عن والده ، وعليه جمهور المتأخّرين. وهو الأقرب.
لنا أصالة الطهارة معتضدة في الجميع بعموم رواية أبي العبّاس وقد مرّت عن قرب وبعد (٤).
وفي خصوص الثعلب والأرنب بظاهر صحيحة محمّد بن مسلم ، ورواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام في نفي البأس عن الوضوء بفضل السنّور حيث قال في الاولى بعد نفيه للبأس : « إنّما هي من السباع » (٥). وفي الثانية : « إنّما هي سبع » (٦). وكلاهما ظاهر في تعدية الحكم لغيره من السباع إلّا ما أخرجه الدليل.
وفي خصوص الفأرة والوزغة بما رواه الشيخ عن عليّ بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن العظاية (٧) والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس. وسألته عن فأرة وقعت في حبّ
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٤٦٤ ، وراجع السرائر ١ : ١٨٧.
(٢) راجع الجوامع الفقهية : ٢١٦.
(٣) المعتبر ١ : ٤٢٦ ، ومختلف الشيعة ١ : ٤٦٥.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٥ ، الحديث ٦٤٦.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٥ ، الحديث ٦٤٤.
(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٧ ، الحديث ٦٥٣.
(٧) في « ب » : العضاية.