مسألة [١٢] :
وأوجب الشيخ في النهاية غسل ما يصيبه الثعلب أو الأرنب أو الفأرة أو الوزغة من الثوب أو البدن مع الرطوبة (١).
وقرنها في هذا الحكم مع الكلب والخنزير مع أنّه في باب المياه من هذا الكتاب نفى البأس عمّا وقعت فيه الفأرة من الماء الذي في الآنية إذا خرجت منه. وكذا إذا شربت. وقال : إنّ الأفضل ترك استعماله على كلّ حال ، وقد مرّ نقل ذلك عنه (٢).
واقتصر المفيد في المقنعة على الفأرة والوزغة فجعلهما كالكلب والخنزير في غسل الثوب إذا مسّاه برطوبة وأثّرا فيه (٣).
وحكى في المختلف عن أبي الصلاح أنّه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب وهو قول السيّد أبي المكارم بن زهرة أيضا (٤).
وقد سبق في آخر مباحث الماء المطلق حكاية كلام للصدوقين يؤذن بالقول بنجاسة الوزغ (٥).
وفي رسالة الصدوق الأوّل ما يظهر منه القول بنجاسة الفأرة أيضا.
__________________
(١) النهاية ونكتها ١ : ٢٦٧.
(٢) في « ب » : وقد نقل ذلك عنه.
(٣) المقنعة : ٧٠.
(٤) مختلف الشيعة ١ : ٤٦٤ ، وراجع الكافي في الفقه : ١٣١.
(٥) في « أ » : للصدوق يؤذن بالقول بنجاسة الوزغ. راجع الصفحة : ٢٤٥.