ضعيفة السند جدّا ، مع كونها مختصّة بالقرد.
ثمّ يمنع ثانيا كون المقتضي لحرمة البيع هو النجاسة ويطالب بالدليل على انحصار المقتضي بينها.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ بيان أنواع المسوخ مرويّ في عدّة أخبار أقواها إسنادا ما رواه الشيخ عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إنّ الضبّ والفأرة والقرد والخنازير مسوخ » (١).
وما رواه في الصحيح عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : « الفيل مسخ كان ملكا زانيا (٢) ، والذيب كان أعرابيّا ديّوثا ، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ كان يسرق من تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجرّيث والضبّ فرقة من بني إسرائيل (٣) حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر ، وفرقة في البرّ ، والفأرة هي الفويسقة (٤) ، والعقرب كان نمّاما ، والدبّ والوزغ والزنبور كان لحّاما يسرق في الميزان » (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٩ ، الحديث ١٦٣.
(٢) في « أ » و « ب » : ملكا زنا.
(٣) في « أ » و « ب » : فرقة من بني إسرائيل.
(٤) في « ب » : الوسيقة ، وفي « ج » : العويسقة.
(٥) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٩ ، الحديث ١٦٦.