وينبغي أن يعلم أنّ الحجّة التي عزاها إلى المرتضى ليست وجها واحدا بل هي وجهان. والمناقشة التي أوردها عليها مختصّة بالوجه الثاني منها ، وضعفه بيّن ولم يتعرّض للأوّل ، وهو ضعيف أيضا لابتنائه على إرادة المعنى العرفي للإيمان من الآية. وليس ذلك بواضح ، وعلى كون المراد من الرجس النجس بالمعنى المعهود عند أهل الشرع وقد عرفت ما فيه.
[ الفرع ] الخامس :
حكى في التذكرة عن ابن إدريس أنّه حكم بنجاسة ولد الزنا وعلّله بأنّه كافر (١) ، وذكر في المختلف أنّ القول بكفره منقول عن السيّد المرتضى وابن إدريس (٢). وقد مرّ في بحث الأسآر أنّ كلام الصدوق يشعر بذلك أيضا.
ثمّ إنّه في المختلف ـ بعد أن نسب القول بكفره إلى الجماعة ـ قال : وباقي علمائنا حكموا بإسلامه وهو الحقّ.
وقال في المعتبر : ربّما تعلّل المانع يعني من سؤر ولد الزنا بأنّه كافر ونحن نمنع ذلك ونطالبه بدليل دعواه. ولو ادّعى الإجماع كما ادّعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية فإنّا لا نعلم ما ادّعاه (٣).
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المعتمد عندي هو القول بطهارته لكونها مقتضى الأصل والمخرج عنه غير معلوم.
وقد حاول العلّامة في المنتهى الاحتجاج للقول بكفره فقال : يمكن أن يستدلّ عليه بما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده عن الوشّاء عمّن ذكره عن أبي
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٩ ، الطبعة المحققة.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ٢٣١ ، الطبعة المحققة.
(٣) المعتبر ١ : ٩٨ ، الأسآر ، نهاية الفرع الثاني.