عبد الله عليهالسلام أنّه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكلّما خالف الإسلام. وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب (١).
قال : ووجهه أنّه لا يريد بلفظة « كره » المعنى الظاهر له وهو النهي عن الشيء نهي تنزيه لقوله « واليهوديّ » ؛ فإنّ الكراهة فيه تدلّ على التحريم فلم يبق المراد إلّا كراهة التحريم ، ولا يجوز أن يرادا معا وإلّا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه أو استعمال اللفظ في معنيي الحقيقة والمجاز وذلك باطل.
ثمّ إنّه أجاب عن الاحتجاج : بالمنع من الحديث ؛ فإنّه مرسل. سلّمنا لكن قول الراوي « كره » ليس إشارة إلى النهي بل الكراهة التي في مقابلة الإرادة.
وقد يطلق على ما هو أعمّ من المحرّم والمكروه. سلّمنا. لكن الكراهة قد تطلق على النهي المطلق فليحمل عليه (٢).
وهذا الجواب واضح. وفي الاحتجاج تعسّف ظاهر.
ويوجد في كلام بعض المتأخّرين نسبته إلى القائل بكفره. والجواب عنه بنحو ما ذكره العلّامة. والحال على ما حكيناه.
مسألة [١١] :
ذهب الشيخ رحمهالله في بعض كتبه إلى أنّ المسوخ نجسة (٣).
حكى ذلك عنه جماعة وعزى في المختلف إلى سلّار وابن حمزة موافقته (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١١ ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب ، الحديث ٦.
(٢) منتهى المطلب ١ : ١٦٠.
(٣) المبسوط ٢ : ١٦٦ ، والخلاف ٢ : ١٨٤.
(٤) مختلف الشيعة ١ : ٤٦٦.