تولّده عن النجس بل باعتبار صدق اسم الكلب عليه (١).
وقد عرفت استشكاله في جملة من كتبه للحكم بنجاسة المتولّد بين الكلب والخنزير إذا كان مباينا لهما وحينئذ يكون الحكم في ولد الكافر موقوفا على صدق عنوان الكفر عليه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ بعض الأصحاب استثنى من الحكم بنجاسة ولد الكافر هنا ما إذا سباه المسلم.
واستشكل ذلك في بحث الجهاد بعدم الدليل عليه واقتضاء الاستصحاب بقاءه على النجاسة إلى أن يثبت المزيل.
ثمّ ذكر أنّ ظاهر الأصحاب عدم الخلاف بينهم في طهارته والحال هذه ، وإنّما اختلفوا في تبعيّته للمسلم في الإسلام بمعنى ثبوت أحكام المسلم له وهذا أمر آخر زائد على الحكم بالطهارة كما لا يخفى.
وصرّح الشهيد في الذكرى بـ [ بناء ] الحكم بطهارته أو نجاسته على الخلاف في تبعيّته للمسلم وعدمها حيث قال : ولد الكافرين نجس ولو سباه مسلم وقلنا بالتبعيّة طهر وإلّا فلا (٢).
والتحقيق : أنّ احتمال بقاء النجاسة بعد سبي المسلم له ضعيف ؛ لما قد ظهر من انحصار المقتضي للحكم بالتنجيس قبله في الإجماع إن ثبت ، ولا ريب في انتفائه بالنظر إلى ما بعده.
والتمسّك باستصحاب النجاسة مردود بمنع العمل بالاستصحاب في مثله كما بيّناه في محلّه من مقدّمة الكتاب.
__________________
(١) راجع تذكرة الفقهاء ١ : ٦٦.
(٢) ذكرى الشيعة : ١٤ ، مبحث النجاسات ، الأعيان النجسة ، المسألة ١٤ ، الطبعة الحجرية.