المشهور عنه العمل بالقياس فلا التفات إلى خلافه. وبالجملة فالمسألة قويّة الإشكال.
وقد اتّضح طريق الرأيين فيها للرائين وسلوك سبيل الاحتياط هو الراجح في نظر الورعين.
فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
ظاهر كلام جماعة من الأصحاب أنّ ولد الكافرين يتبعهما في النجاسة الذاتية ، بغير خلاف ؛ لأنّهم ذكروا الحكم جازمين به غير متعرّضين لبيان دليله كما هو الشأن في المسائل التي لا مجال للاحتمال فيها. وممّن ذكر الحكم كذلك العلّامة في التذكرة (١).
ولكنّه في النهاية أشار إلى نوع خلاف أو احتمال فيه ، فقال : الأقرب في أولاد الكفّار التبعيّة لهم (٢).
وأنت إذا أحطت خبرا بما قرّرناه في نجاسة الكافر وجدت للتوقّف في الحكم بالنجاسة هنا على الإطلاق مجالا إن لم يثبت انعقاد الإجماع عليه.
وربّما استدلّ له بأنّه حيوان متفرّع من حيوانين نجسين فيثبت له حكمهما ، كالكلب والخنزير.
ويشكل بأنّ الظاهر كون المقتضي لثبوت الحكم في المتولّد من الحيوانين النجسين هو صدق اسم الحيوان النجس عليه لا مجرّد التولّد. وبهذا صرّح العلّامة في أثناء كلام له في المنتهى فقال : إنّ ولد الكلب ليس نجسا باعتبار
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٨.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٧٤.