وروى الكليني في الموثّق عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن طعام أهل الذمّة ما يحلّ منه؟ قال : الحبوب (١).
وروى عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل :
( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ).
فقال : الحبوب والبقول » (٢).
وروى بإسناد يعدّ في الصحيح عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليهالسلام وقد ذكر له قول الله تعالى ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ). فقال : كان أبي يقول : إنّما [ هو ] الحبوب وأشباهها » (٣).
وروى هذا الحديث الشيخ في الاستبصار أيضا بطريق صحيح عن قتيبة (٤). وروى الكليني بطريق آخر عن قتيبة عنه عليهالسلام وقد ذكرت له الآية ، فقال : إنّ أبي كان يقول ذلك : الحبوب وما أشبهها (٥).
وذكر بعض المتأخّرين أنّ في تخصيص الآية بالحبوب وشبهها إشكالا حاصله :
أنّ الحبوب ونحوها داخلة في عموم الطيّبات من قوله سبحانه ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ). وعطف الخاص على العام إنّما يجوز مع وجود نكتة كما قرّر في محلّه. وأيّ نكتة هنا بعد التخصيص يصحّ من أجلها الإخراج والعطف؟
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٦٣ ، كتاب الأطعمة ، باب طعام أهل الذمّة ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٦ : ٢٦٤ ، كتاب الأطعمة ، باب طعام أهل الذمّة ، الحديث ٦.
(٣) الكافي ٦ : ٢٤٠ ، كتاب الذبائح ، باب ذبائح أهل الكتاب ، الحديث ١٠. والآية في سورة المائدة : ٥.
(٤) الاستبصار ٤ : ٨١ ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفّار ، الحديث ٥.
(٥) الكافي ٦ : ٢٤١ ، كتاب الذبائح ، باب ذبائح أهل الكتاب ، الحديث ١٧.