الطهارة.
والتأويل ممكن من الجانبين فيحتاج ترجيح جعله في خصوص أحدهما إلى مرجّح.
وقد ذكر والدي رحمهالله في المسالك : « أنّ روايات الطهارة أوضح دلالة » (١) ؛ إذ أكثر أخبار النجاسة يلوح منها إرادة الكراهة فإنّ النهي عن المصافحة والاجتماع على الفراش الواحد لا بدّ من حمله على الكراهة إذ لا خلاف في جوازه. والأمر بغسل اليد من المصافحة مع كون الغالب انتفاء الرطوبة محتاج إلى الحمل على خلاف الظاهر أيضا. وهذا كلّه يوجب ضعف دلالتها فيقرب فيها ارتكاب التأويل وذلك بحمل نواهيها على الكراهة وأوامرها على الاستحباب.
وأمّا حجّة الطهارة فيرد على التعلّق فيها بالآية : أنّ الطعام إن كان بحسب الظاهر عامّا ـ كما ذكر ـ : إنّ الأخبار ناطقة بتخصيصه.
فمن ذلك ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قول الله عزوجل ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) (٢).
قال : العدس والحمّص وغير ذلك » (٣).
__________________
(١) مسالك الأفهام ٢ : ٢٢٥ ، السطر ٢٠ من الطبعة الحجرية ، قال الشهيد الثاني رحمهالله : إنّ أخبار الحلّ أصحّ سندا وأوضح دلالة على ما عرفت ». ولم نجد في باب الطهارة ما يدلّ على ذلك. فالظاهر أنّ باقي الكلام هو من صاحب المعالم رحمهالله لا من الشهيد الثاني رحمهالله.
(٢) سورة المائدة : ٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٤٧ ، الحديث ٤٢١٩ ، باب طعام أهل الذمّة من كتاب الصيد والذبائح ، الحديث ٢.