وأنا معهم في بيت واحد لم افارقهم فآكل من طعامهم؟ فقال لي : يأكلون لحم الخنزير؟ قلت : لا ولكنّهم يشربون الخمر. فقال لي : كل معهم واشرب » (١).
وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام وقد سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا إلّا أن يضطرّ إليه (٢).
وقد ذكرت في حجّة القول بالتنجيس. وهي إلى القول بالطهارة أقرب لما في التأويل المذكور هناك لموضع الدلالة فيها على الطهارة من التكلّف.
ورواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب غيره على أنّه يهوديّ؟ فقال : نعم. قلت : فمن ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال : نعم » (٣).
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ للنظر مجالا في كلتا حجّتي نجاسة أهل الكتاب وطهارتهم :
أمّا حجّة النجاسة فلأنّه يرد على الاحتجاج فيها بالآيتين ما قلناه في حجّة نجاسة من عداهم.
ويرد على التمسّك بالروايات التي ذكرت أنّ أكثرها أو كلّها لا تصريح فيها بنجاسة ذاتهم كما هو المدّعى ، بل محتملة لإرادة النجاسة العرضيّة باعتبار انهماكهم فيها فربّما حصل العلم العادي بعدم انفكاكهم من آثارها.
وبتقدير كونها ظاهرة في نجاسة الذات في الجملة فهي معارضة بروايات
__________________
(١) المصدر نفسه ، الحديث ١٠.
(٢) جامع أحاديث الشيعة ٢ : ١٤ ، الباب ٥ من أبواب المياه ، الحديث ١٠ نقلا عن التهذيب.
(٣) في « أ » و « ج » : قلت فمن ذاك الماء. راجع جامع أحاديث الشيعة ٢ : ٥٢ ، أبواب الأسآر ، باب نجاسة سؤر الكفّار ، الحديث ٣.