[الرياض النضرة أيضاً ج ٢ ص ١٩٦] قال : وعن عبد الرحمن السلمي قال : أتى عمر بامرأة أجهدها العطش فمرت على راعٍ فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت ، فشاور الناس في رجمها فقال له علي عليه السلام : هذه مضطرة إلى ذلك فخل سبيلها ففعل ، قال : أخرجه ابن السمان في الموافقة.
[الرياض النضرة أيضاً ج ٢ ص ١٩٧] قال : وعن حنش بن المعتمر إن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار وقالا : لا تدفعيها إلى أحد منا دون صاحبه حتى نجتمع ، فلبثا حولاً ثم جاء أحدهما اليها وقال : إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير فأبت فثقل عليها باهلها فلم يزالوا بها حتى دفعتها اليه ، ثم لبثت حولاً آخر فجاء الآخر فقال : أدفعي إليَّ الدنانير فقالت : إن صاحبك جاءنى وزعم أنك قد مت فدفعتها اليه ، فاختصما إلى عمر فأراد أن يقضي عليها (وروى) أنه قال لها : ما أراك إلا ضامنة ، فقالت : أنشدك اللّه أن تقضى بيننا وارفعنا إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فرفعها إلى على (عليه السلام) وعرف أنهما قد مكرا بها فقال : أليس قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟ قال : بلى ، قال : فان مالك عندنا إذهب فجىء بصاحبك حتى ندفعها اليكما (قال) أخرجه ابن السمان في الموافقة.
[الرياض النضرة أيضاً ج ٢ ص ١٩٧] قال : وعن موسى بن طلحة إن عمر اجتمع عنده مال فقسمه ففضلت منه فضلة فاستشار أصحابه في ذلك الفضل فقالوا : نرى أن تمسكه فان احتجت إلى شيء كان عندك ، وعلي عليه السلام في القوم لا يتكلم فقال عمر : مالك لا تتكلم يا علىّ؟ قال : قد أشار عليك القوم قال : وأنت فأشر قال : فانى أرى أن تقسمه ففعل (قال) أخرجه ابن السمان في الموافقة.
[الرياض النضرة أيضاً ج ٢ ص ١٩٧] قال : وعن أبي سعيد الخدري