بابٌ
في شيء من قضاء علي (ع)
[صحيح النسائي ج ٢ ص ١٠٨] في باب القرعة في الولد إذا تنازعوا روى بسنده عن زيد بن أرقم قال : كنت عند النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم وعلي عليه السلام يومئذٍ باليمن ، فأتاه رجل فقال : شهدت علياً أتى في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة ، فقال علي عليه السلام لأحدهم : تدعه لهذا فأبى وقال لهذا : تدعه لهذا فأبى ، وقال لهذا : تدعه لهذا فأبى ، قال علي عليه السلام أنتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية ، فضحك رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم حتى بدت نواجذه (أقول) ثم رواه بأربعة طرق أخرى ، ورواه ابن ماجة أيضاً في صحيحه في باب ذكر القضاء (ص ١٧١) وقال فيه : فسأل اثنين فقال : أتقران لهذا بالولد؟ فقالا : لا ، ثم سأل اثنين فقال : أتقران لهذا بالولد؟ فقالا : لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا : لا ، فأقرع بينهم (الخ) ، ورواه أبو داود أيضاً في صحيحه (ج ١٤ ص ٢٢٢) بطريقين قال : في أحدهما يختصمون اليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، ورواه الحاكم أيضاً في مستدرك الصحيحين (ج ٣ ص ١٣٥ وفي ص ١٣٦)