قائمة الکتاب
كتاب الديون
كتاب الشهادات
كتاب القضايا والاحكام
كتاب المكاسب
كتاب البيوع
كتاب النكاح
أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره
أبواب المتعة
أبواب ما أحل الله العقد عليهم وحرم
أبواب الرضاع
أبواب العقود على الإماء
أبواب المهور
أبواب أولياء العقد
أبواب ما يرد منه النكاح
كتاب الطلاق
أبواب الايلاء
أبواب الظهار
أبواب الطلاق
باب طلاق المريض
٣٠٣أبواب العدد
إعدادات
الإستبصار [ ج ٣ ]
الإستبصار [ ج ٣ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :دار الكتب الإسلاميّة
الصفحات :390
تحمیل
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها ، وإن قتل ورثت من ديته وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر.
١٠٨٨ |
١٢ ـ علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم توفي وهي في عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر.
١٠٨٩ |
١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث.
قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من قوله ثم تتزوج إن شاءت إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ، لا ينافي ما قدمناه من أنها إذا تزوجت لم ترثه لان أكثر ما في هذا الخبر التصريح بإباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة ويكون قوله عليهالسلام وترثه ما بينها وبين سنة حكم يخصها إذا لم تتزوج بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، على أن الذي أختاره هو انه إنما ترثه بعد انقضاء العدة إذا طلقها للاضرار بها ، ويحمل على هذا التفصيل جميع ما تقدم من الاخبار المجملة ، يدل على ذلك :
__________________
١٠٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بتفاوت يسير.
١٠٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الفقيه ص ٣٤٨.