مشتملا على لفظ « القسمة » من الأدلة اللفظية ، بل بناء العرف على إمضاء الشارع المعلوم من مجموع ما ورد في أبواب الفقه من تقسيم الأموال المشتركة ، ولا ريب في بناء العرف على قسمة الديون.
فلو لا هذه الروايات الرادعة كان القول بالتقسيم قويا وان كان محتملا مع ملاحظتها أيضا ، بناء على قصورها عن الخروج عما تقتضيه القواعد العامة. والله العالم.
٩١
![كتاب القضاء [ ج ٢ ] كتاب القضاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1317_ketab-alqaza-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
