البحث في كتاب القضاء
١٩٨/١ الصفحه ٣٠٨ : القطاع ، وان كان التحقيق خلافه كما ذكره في المسالك.
الا أن الظاهر
عدم الخلاف والاشكال في أن الشهادة
الصفحه ٢٣٣ : في
القواعد بأن الشهادة بالملك السابق لا تسمع إلا بضميمة قوله « لا أعلم له مزيلا ».
وظاهر المسالك
الصفحه ٥٨ : الأول صح العقد الثاني والا فلا. والله العالم.
التقاط
[ الإجبار في تقسيم المثليات ]
إذا كان
المقسوم
الصفحه ٣٠٧ :
قضاء لعدم شيء من الموازين. الا أن يدعى قيام ظن الحاكم بالفحص مقام علمه
في كونه ميزانا ، ولا يخفى
الصفحه ٥٩ : العين الممتزجة من الجيد
والرديء المتساويين في المقدار ، لأنه قول في المسألة كما نقل صاحب المسالك في
باب
الصفحه ٥٧ : يجوز له العقد على نفس القبول
كالعقد على نفس الإيجاب ـ فافهم انه دقيق.
( والثاني ) ما
نقله في المسالك
الصفحه ٢٩١ : الى الكل نسبة الثلث الى الثلاثين. هذا خلاصة المحكي عنه في المسالك.
والأصل في
المسألة هو أن المسألة
الصفحه ٩ : الأصل على القدر المتيقن ، ولم يثبت في
الشاهد واليمين الا ذلك. ويؤيده الترتيب الذكرى في أخبار المسألة
الصفحه ١٤ :
الا أن الذي
يظهر من الأدلة ومن كلام الأصحاب كون المدار على الوضع النوعي ، فكلما وضع بحسب
النوع
الصفحه ٢٠ : هما أيضا من الوجوه
المذكورة في المنقطع الأخر.
وفي المسالك
يحتمل صرفه إلى أقرب الناس الى الميت. وهو
الصفحه ٢٤ : المسالك ، اما بعدم قصد أصل الكتابة وصدورها بمثل
السهو ونحوه أو بعدم قصد افادة شيء بل لغرض آخر مثل اختبار
الصفحه ١١٨ : ملكه عليه ، وهو الظاهر من المسالك. وأنت خبير بأن هذا المعنى موافق
للأصل والقواعد فلا يحتاج الى دليل
الصفحه ١٤٤ :
حينئذ القضاء بينهما نصفين بلا خلاف في ذلك على ما في المسالك ، وانما الخلاف في
سببه.
فقيل بأن الوجه
في
الصفحه ١٦٦ : ، بمعنى تعين عدم
النقض وإبقاء العين في يد المدعي لو كانت مسلمة إليه ، خلافا لصاحب المسالك « ره »
، فإنه
الصفحه ١٦٧ : حال الدعوى التي سماها في المسالك بحال الملك. وعليه فمبني المسألة ما أشار
إليه الشهيد في القواعد من أن