الصفحه ٣١٦ : الاملاك...................................................... ١٢٧
التنازع
في عين معين
الصفحه ٨ : الحجة وهو الشاهد واليمين شرط ، أو العكس؟
قيل : وتظهر
الفائدة في الغرم وقدره مع رجوع الشاهد : فعلى
الصفحه ١٢ : ء الرسول « ص ».
ومنها ـ قوله عليهالسلام أيضا : قضى رسول الله « ص » بشهادة رجل مع يمين الطالب
في الدين
الصفحه ٢١ : من البطن
الأول أو من الواقف يدعون وقف الدار عليهم ، وهي دعوى ممنوعة فلهم الحلف مع شاهدهم
، وتلقيهم من
الصفحه ٢٤ :
مع الواسطة وقد يكون بدونها ، والوسائط بعد خروج الوسائط المفيدة للعلم
منحصرة في البينة وإقرار
الصفحه ٢٦ : ظنية الأمن جهة احتمال سقط أو تجوز مع ترك القرينة ونحوها من
الأمور التي لا يعتني بها عند العقلاء.
نعم
الصفحه ٢٧ :
أو مع العدالة ، فإن هذه القاعدة يمكن منع جريانها في الفعل ، فلو أخبر
النائب في الحج به قولان قبل
الصفحه ٢٩ : مع عموم حجيتها ، فثبت بها حكم القاضي الأول عند القاضي
الثاني ، فيلزم الناس بمتابعته إلزاما ناشئا من
الصفحه ٣٢ : غير واضح ، لكن تعلق الحق بالكلي بعد ما كان المملوك هي العين
الخارجية تعسف بل يحتاج الى الدليل مع أنه
الصفحه ٣٧ :
تستحق نصف الباقي ، مع أن قضية معنى الإشاعة استحقاقها نصف الموجود ونصف التالف
بالقسمة.
فلا بد من
توجيه
الصفحه ٤٤ :
قاعدة الشركة ، مع أن حصول الشركة في مزج الدنانير مما لا خلاف فيه ، فليس
ذلك إلا لمتابعة الحكم
الصفحه ٤٥ : ، لأن مفاده مدخلية طيب النفس في الحل ، وهذا لا ينافي اعتبار شيء
آخر معه من عقد أو لفظ أو نحو هما ، لان
الصفحه ٤٦ : صلاحية المقام له صح الاستدلال بإطلاق أو
عموم أدلتها عند الشك في اعتبار أمر زائد.
نعم مع الشك في
اصلاحية
الصفحه ٤٧ : معلم دفعة في السبق واللحوق أو العبدين فيما
إذا أوجب عتق أحد هما الغير المعين ، كما لو نذر عتق أول مملوك
الصفحه ٤٨ : جرم
يتعقبها الإمضاء الشرعي أيضا. فتأمل.
ثمَّ ان هذا
الكلام مع قطع النظر عن الدليل الثاني ، والا فهو