الصفحه ٢٣٦ : ، وبعد ثبوت هذا الحق ينقطع أثر إنكاره ،
فلا بد له من دعوى جديدة بالإبراء والا كان إنكاره مع ثبوت ذلك الحق
الصفحه ٢٤٤ : بد أن تكون ملزمة وأنه لو ادعى الهبة بدون دعوى القبض لم تسمع ، بل لا بد من ضم
دعوى القبض ، مع أن دعوى
الصفحه ٢٤٥ : للدعوى ، وهو وجود السبب مع سلامته في الحال عن
المانع والمزيل.
فكما يجب إلقاء
هذا الاحتمال في هذه الصورة
الصفحه ٢٥١ : أثر لليد ، ولذا لا يسمع دعوى الإجارة أو الوديعة مع إنكار المالك وادعاء
غصبية ذي اليد.
هذا إذا كان
الصفحه ٢٥٢ : السابقة من حيث اشتراط قبولها بضميمة قوله « لا أعلم مزيلا
له » حتى تكون منطبقة مع الدعوى ، وهو الملك الحالي
الصفحه ٢٥٤ : (١) ، مستدلا
بجواز الشراء من ذي اليد على أن مجرد اليد دليل على الملك ولو لم يكن معه ادعاء من
صاحبها ، إذ ليس
الصفحه ٢٥٦ : سبق العلم مع عدم الادعاء سبق الحكم بالملكية بمجرد اليد
محل اشكال وتأمل. فتدبر.
وان كان على
صورة
الصفحه ٢٦٠ :
مع عدم معارضة ادعائه بادعاء آخر ، فلو تجردت اليد عن الادعاء فلا عبرة به
على اشكال كما سبق.
وأما
الصفحه ٢٦٦ : ) جواز
الشهادة بموجب الاستصحاب ان لم يعرض له شك في البقاء ، أعني التزلزل والتحير الذي
لا يكون الا مع قيام
الصفحه ٢٧٣ : فيه من عجز الخصمين عن القيام بالميزان مع كونه مجعولا من قبل الشارع
كايقاف دعوى المدعي على اللص مثلا
الصفحه ٢٧٩ :
مع إمكان
المناقشة فيما ذكره من العمل بالاستيجار الثاني جمعا : أما أولا فلان الأكثر في
مسألة تعارض
الصفحه ٢٨١ : ،
سواء كان للمتداعيين بينة أم لا ، حيث أن لفظ « الوجه » يشعر بالخلاف أو الإشكال.
مع أنه ليس
كذلك ، لان
الصفحه ٢٨٣ : جيد ، لكن الشراء الفضولي مع إنكار المالك البائع لا
يوجب على المشتري ثمنا ، لأن الإنكار رد للعقد
الصفحه ٢٩٠ : عرفت. والله العالم.
التقاط
[ كيفية تقسيم المدعى به مع إقامة البينة والاختلاف في المقدار ]
لو ادعى
الصفحه ٣٠٨ : بالنفي يكفي فيها عدم العلم بالخلاف ، وقد سبق
عدم الاشكال والخلاف في أن الشهادة بالملك السابق مع قوله