الصفحه ١٧٣ :
وان كان هو التعبد
بالأخبار فلا بد من النظر ، لأن الأخبار مختلفة : منها ما يشتمل على الترجيح مع
الصفحه ١٨٢ : عدم الدليل على ارتفاع الحالة المشهود بها هنا ـ أعني الملك
السابق ـ أو مع عدم المعارض كتعليق بينة
الصفحه ١٨٨ : البينتين مع عدم المرجح أو عدم اعتباره مع قطع النظر عن أخبار
الباب ، وأما الاخبار فهي مختلفة :
منها ـ ما
الصفحه ١٨٩ : القرعة والحلف ، فبينهما تباين. فتقييد التحالف في خبر إسحاق بما
بعد القرعة في غاية البعد خصوصا مع ملاحظة
الصفحه ١٩٠ : المقيدتين المصرح بالتنصيف بدون القرعة.
هذا ، ويرد
عليه أن خبر إسحاق مشتمل على التنصيف مع الحلف ، وليس في
الصفحه ١٩٢ : عليهالسلام قضى بالقرعة مع تساوي العدد ، وهذا لا يفيد حكم أصل
المسألة ولا يدل على اعتبار التساوي وان الأكثرية
الصفحه ١٩٣ : . وللإجماع على عدم القضاء
بالتنصيف مع كون احدى البينتين أكثر ، فإن الاحتمال فيه دائر بين الحكم للأكثر أو
الصفحه ١٩٧ : على حصر الميزان في البينة واليمين مع إمكان القضاء
بأحدهما ، وهو أخص مطلقا من أخبارها. ولو سلم أن
الصفحه ١٩٨ : حتى يفرع عليه سقوط الأول عن قابلية المعارضة
، وانما الموجود فيها بعد ملاحظة المفهوم عدم القرعة مع وجود
الصفحه ٢٠٥ : تعارض الحجج الشرعية في نفسها وبعضها مع بعض ، بل الظاهر جريان حكم تعارض
البينتين أيضا وان كان المتبادر من
الصفحه ٢٠٦ : تكن مقوية نظرا الى أن الرشد في خلافهم ، فلا أقل من عدم التضعيف
مع أن الاختلاف في الاعتبار لا مساس له
الصفحه ٢١٠ :
ينزل على غيرها ، إذ لا وجه لتقديم الملك الا سبق في هذا الفرض ، مع أن
ظاهر عنوان المسألة باختصاص
الصفحه ٢٢٥ :
تنزيل واحد حتى يرجع الى تعارض « لا أدري » مع « أدري » كذلك يقتضيه فيما
إذا توقف الرجوع الى ذلك على
الصفحه ٢٢٦ : الاستصحاب أيضا بعد تعارضهما في البقاء ، لان الرجوع
الى الحالة السابقة مع وجود الدليل على خلافها انما يتصور
الصفحه ٢٣٢ : كونها على وجه يحتمل معه
الاستناد إلى أمارة شرعية ، والشهادة بالحادث أو القديم مرجعها إلى الشهادة بالملك