الصفحه ٦٧ : قسمة العبيد مع إمكان تعديلها بالقسمة ، وبعدم الإجبار
في قسمة العبد والجوهر مثلا المشترك فيهما بين
الصفحه ٦٩ : افرازا مع ان مال التجارة المشتركة
يتجدد يوما فيوما بحسب التقليب والتقلبات الحاصلة فيه من بيع وشراء ونحو
الصفحه ٧٣ : مر ، فلا مجال للرضا مع فرض شرعيتها ، ولذا
استقرب بعض اللزوم من غير رضاء بعدها.
وفيه : ان لزوم
العمل
الصفحه ٨١ : الدعوى هنالك دعوى متعلقة بفعل الغير ، فلا توجب اليمين الا مع دعوى
العلم ، بخلاف المقام فإنه دعوى بفعل
الصفحه ٨٥ : المراد ببطلانها بطلانها بالنسبة إلى
المتقاسمين مع بقاء مال الثالث على إشاعته التامة فالأقرب الصحة ، لعدم
الصفحه ٩٦ : بالثمن ، فكل منهما مدع الا أن مدعي الصحة معه حجة شرعية لا أنه منكر فيدفع
قوله.
قلنا : هذا
اعتراف بأن
الصفحه ١٠٠ : الواقعي الذي حكم به الحاكم نفيا أو إثباتا ، لإمكان ثبوت حق
المدعي مع فسق الشاهدين أو الحاكم. وبالجملة
الصفحه ١٠٧ : باذلا أو مقرا ممتنعا أو جاحدا :
فان كان الأول
لم يستقل المدعي باستيفائه من دون المدعى مع إمكان تعيينه
الصفحه ١١٣ :
أو الفعلي خاصة؟ فعلى الأول لا يصدق المدعي الا مع فرض عدم صلاحية دعواه
للمعارضة أصلا ، وعلى الثاني
الصفحه ١١٦ :
القرب والبعد كانت نسبة واحدة بحيث يعتبر في ثبوت اليد اجتماعهم مع عدم النفي ،
فلا يرد أن الرواية كما
الصفحه ١٢١ : نفسه ثمَّ ادعى الملكية قبل دعواه ولو مع العلم بعدم
تجدد سبب ناقل.
لكن قد يناقش
في الرواية بأن الظاهر
الصفحه ١٢٩ : دليل على مطلق الملك الشامل للملك التام والناقص واليد
الاستقلالية دليل على الملك التام والمنضمة مع مثلها
الصفحه ١٣٠ : دليلا على ملك البعض.
وأما القياس
بتعارض البينتين فهو قياس مع الفارق ، إذ لم يعتبر في دلالة البينة على
الصفحه ١٤٠ : الجمع بينهما ، مثل شهادة أحدهما بالملك من أصل أو دليل وشهادة الأخر بما
يبطل معه ذلك الأصل. وهذا مع وضوحه
الصفحه ١٥٦ : مرتبة البينة حيث قضت
الضرورة بعدم كون اليمين ميزانا مع بينة المدعي ـ فلا استحالة في كون كل واحد
منهما