الصفحه ١٥٨ : العلم لو لم يفد الظن بأن المدعي مع
إقامة البينة يقضي وليس للحاكم بعدها حالة منتظرة أخرى كالسلامة عن
الصفحه ١٧١ : الكلام في
وجه ما فصل الشهيد « ره » في القواعد من اختيار نقض القضاء مع بقاء يد الداخل
والاشكال مع زوالها
الصفحه ١٧٢ : المدعي ـ أعني زيدا في المثال المذكور ـ يكون هو الداخل
عرفا بمقتضى أصالة صحة يده وتصرفه. وأما مع عدم
الصفحه ١٧٨ : مع وجود
المقتضى ، وعدم المعارض هنا جزء للمقتضي.
وأما مع عدم
المقتضي فلا اعتداد به ، لان الشارع جعل
الصفحه ١٧٩ : حضور
البينة يمنع عن العمل بالأصل في إحراز عدم المعارض ، اما لعدم جريانها أو لاستلزام
العمل به مع حضورها
الصفحه ١٨٠ :
لا يجوز مع حضور البينة. والدليل على ذلك هو الأدلة على وجوب فعل الدعاوي
والتوجه إليها ، فإن معنى
الصفحه ١٩٩ : المتداعيين إذا لم يكن مع أحدهما شيء من الموازين الثلاثة طردهما الحاكم ولم
يسمع الدعوى ولم يقم دليل على القضا
الصفحه ٢١٨ : والأقدم.
( والثانية )
أن تكون إحداهما ذات تاريخ معين والأخرى مطلقة ، بأن يقول « اني أشهد أنه ملكه من
الصفحه ٢٥٣ : :
هو أن المعارضة بين اليد والاستصحاب يكون في صور ، لأن معارضة اليد مع الاستصحاب
قد يكون مع وجود المعارض
الصفحه ٢٦١ : أمته أو غاب
عنك لم تشهد به (١).
دلت بصدرها
وذيلها على جواز الشهادة بالملك مع احتمال حدوث الناقل
الصفحه ٢٦٤ : لما ابسطنا )
وهو أن اليد
اما أن لا تكون معارضة باستصحاب ملك أحد معين أو غير معين ، أو يكون :
فعلى
الصفحه ٢٦٩ :
فيكون مدعيا حينئذ لكونه من القسم الأول ، فيتجه تقديم بينة وكذا تقديم قول
المستأجر مع عدم البينة
الصفحه ٢٧١ : حلفه.
وجه الاشكال :
انه على تقدير عدم الإغناء كما هو القوي بل الأقوى كما تقدم لزم الحكم هنا بالحلف
مع
الصفحه ٢٧٤ : في
التداعي في الاملاك أو العقود. وقد وجهنا في تلك المسألة القضاء بالتنصيف مع كونه
معلوم بطلانه إجمالا
الصفحه ٢٧٦ : مدع.
ولو أقام كل
منهما بينة تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ ـ انتهى كلامه طيب مقامه.
وهذه المسألة