الصفحه ٢٨٨ :
اليمين كما عن الإرشاد ، وثالثها السماع مع اليمين على ما في يده كما عن
التذكرة. فظهر وجوه الأقوال
الصفحه ٣٠٠ : يكون بالعكس.
ومحصل التفصيل
الذي يظهر من الرواية أن العادة ان كانت جارية على زف المرأة مع المتاع من
الصفحه ٣٠٣ : أصالة
عدم المانع مع إحراز المقتضي ولو مع عدم رجوعه الى استصحاب العدم. وقد قررنا في
الأصول فساده ، لعدم
الصفحه ١٤ : أجمع مع شاهدهم وثبت الدعوى ولو حلف بعض أخذ نصيبه ولم
يكن للممتنع مشاركة معه ـ كذا في الشرائع.
وإطلاقه
الصفحه ٦٠ :
آخر وهو المعين. وهذا ليس من وجوه الانتفاع بالمال وطرق السلطنة عليه ، إذ لا يفهم
بين قولنا « زيد مسلط
الصفحه ٦٣ : الضررية لا تقبل الإجبار ، لتعارض قاعدة السلطنة مع قاعدة نفي
الضرر فيتساقطان ، أو أن قاعدة نفي الضرر حاكمة
الصفحه ٧٤ :
الغير المعين على الأخر مالا في ذمته في مقابل جزء من المشترك ، وهذا
التراضي لا يجعل الأقل مقابلا
الصفحه ٨٦ : المال المشاع معينا ، وقد سبق أن المال المشاع مال
مبان للمال المعين ، وصيرورة المعين مشاعا لا يندرج تحت
الصفحه ٩٣ : اليد لكونه مدعيا كما يفصح عنه سائر ما اتفق الكل على
كونه مدعيا مع عدم مطابقة قوله لأصل العدم أو
الصفحه ١٠٨ : .
وقد يفرض كونه
باذلا أيضا ، كما إذا قال مع جحوده « خذ ما تدعي ان كنت محقا » وفيه تعسف.
وكيف كان فاما
الصفحه ١١٥ : يبقى معه دائرة محيطة وبعدم تفرقهم كذلك.
ومنه يعلم أن
تفرق واحد أو اثنين أو ثلاثة لا يقدح في ثبوت اليد
الصفحه ١١٩ : بالإجمال مع كون الشبهة
محصورة. وأما مع عدم انحصار الشبهة فالظاهر أنها ملحقة بالقسم الثاني ، لأن العلم
الصفحه ١٤٩ : .
ثمَّ بعد ذلك
يحكم بتساقط البينتين معا ، إذ مع ترجيح احدى البينتين أيضا لا وجه لإحلاف ذي اليد
، لان
الصفحه ١٥١ : .
ولا يقدح في
ذلك عدم مجيء هذه الحكمة في بعض الصور ، كما إذا شهدت بينة المنكر بالملك مع
الاستناد الى
الصفحه ١٥٧ : صورة المعارضة ، لأن الدليل على
حجية بينة المنكر على القول به لا يزيد مؤداه على كونها حجة مع عدم