الصفحه ١٥٤ : ينافي فساد قول من يحتمل مع قوله عدم الملكية الواقعية.
إذا تحقق ذلك
فنقول : مقتضى الأصل الأولي المستفاد
الصفحه ١٥٥ : ظاهره
ولو بمعونة وروده في مقام إعطاء الميزان كون كل واحد من الأربعة علة تامة لا يترقب
مع وجود أحدها وجود
الصفحه ١٦٢ : الداخل حجة مطلقا حتى مع عدم
بينة للمدعي. وأما الوجهان الاخران فقد يقال بسكوت الأدلة التي استظهرنا منها ما
الصفحه ١٦٣ : للمعارضة ،
فيستدل على اعتبارها في حقه بعموم ما دل على حجية البينة ، وقضية ذلك العمل بها مع
عدم المعارضة كما
الصفحه ١٦٤ : ذا تستدل على عموم الحكم للصور الثلاث
المذكورة مع أن صورتين منها خارجتان عن مورد رواية منصور.
قلنا
الصفحه ١٦٨ : حيث الاعتبار مثل بينة الخارج إذا شهدت بالملك
المسبب على القول بتقديم بينته عند التعارض مع بينة الداخل
الصفحه ١٧٥ : .
الا أن يقال :
ان اليمين وحدها كافية للمنكر إذا لم يكن للمدعي بينة ، فوجود البينة معها يصير
لغوا. وهو
الصفحه ١٧٦ : حينئذ من حيث الابتداء بالسؤال ، فللحاكم الابتداء
بأيهما يريد ، مع أن المعهود الالتزام بسؤال البينة أولا
الصفحه ١٧٧ : المعارض عليه كما يجب على المجتهد.
فلا وجه لتعطيل
حق المدعي مع سلامة حجته ظاهرا عن المعارض ، أو يفصل بين
الصفحه ١٨٣ : الترجيح بالأكثرية.
ولنبين أولا
مقتضى القاعدة مع عدم المرجح ، فنقول :
قد يقال : ان
قضية القاعدة فيه بعد
الصفحه ١٩١ : البينتين داخلة والأخرى خارجة
فلا ينفع فيما نحن فيه. مع أن في الرواية إشكالات آخر ، وهو أن البينتين مما يمكن
الصفحه ٢٠٠ : حلف.
فتأمل.
فإن قلت : لم
لا يجعل الميزان حينئذ القرعة مع كونها أحد الموازين بعد تعذر البينة واليمين
الصفحه ٢٠٤ :
وجه ظهور
الفساد أن البينة حجة شرعية مع قطع النظر عن مطالبة الحاكم وعدم جواز القضاء
بالبينة المتبرع
الصفحه ٢١١ : أو بالملك الظاهري المستند إليه إلى الشهادة بالسبب مع عدم العلم بالفساد
، ومرجع الشهادة بالملك المطلق
الصفحه ٢١٣ : البينتين أخص من مضمون الأخرى ، فالخصوصية زيادة
يؤخذ بها ، لعدم منافاتها مع الأخذ بالعام كما في المقام ، فان