الصفحه ١١٤ : مال الغير لا يثبت مقارنته
بالاذن ، فكذلك نقول في المقام : ان صحة البيع مع الشك في كون المبيع مملوكا
الصفحه ١١٧ : عليه
فساد العقد ، مع أن الفرق بين الغصب الذي يخبر به البائع والفسخ الذي يملكه أوضح
وأجلى من الفرق بين
الصفحه ١٢٢ : )
الإباحة على نحو القول بها في المعاطاة ، بمعنى اباحة العين لكل من يقبض فيكون
بمنزلة هبة وعطية غير معين فيها
الصفحه ١٢٤ : يتوقف عليه من التصرفات.
( وأما الثالث
) فلان كون الغريق في حكم التالف عرفا على تقدير تسليمه مطلقا ، مع
الصفحه ١٢٦ :
مناف للقواعد ، لان مجرد اليأس مع عدم الاعراض ليس من أسباب حل التصرف
أيضا.
قلت : نحمل
الرواية بعد
الصفحه ١٢٧ :
القول في دعاوي الاملاك
التقاط
[ التنازع في
عين معين ]
لو تنازع اثنان
عينا : فاما أن تكون
الصفحه ١٢٨ : من الدعويين في
النصف كاعمال السببين مع الإمكان ، وذلك مثل ما لو أوصى بألف لزيد من الثلث وألف
لعمرو
الصفحه ١٣٣ : معا معلوم
المخالفة للواقع بالنسبة إلى كلا الرجلين ، فيخرج أيضا عن موضوع مسألتنا ـ أعني
التداعي ـ مع
الصفحه ١٣٦ : الثاني مثل دعوى الاخوة ، فالمنكر لها
يحلف على نفي العلم بها ، مع أن
الصفحه ١٣٨ : تقدم نظيره في تعاقب الأيادي ،
فإن المالك له تضمين الغاصب الأول ولو مع إمكان انتزاع العين من يد الثاني
الصفحه ١٤١ : الجمع ، إذ لا منافاة بين كون الدار من تركة أبيه ظاهرا مع كونها مغصوبة أو
مستأجرة أو نحوهما مما أبداه
الصفحه ١٤٢ : المتعارضين ]
هذا كله مع
إمكان الجمع ، وان امتنع فاما أن يتعارضان أو يتكاذبان على ما يقضي به ظاهر عبارة
الصفحه ١٤٨ : البينة. قال : أقضي بها للحالف الذي هو في يده. فدل باستحلاف ذي اليد
على حجية بينته مع بينة الخارج
الصفحه ١٥٠ : صاحبه مدعي
وله بينة ولا يمين معها.
فان قلت : قد
بينت وفاقا لغير واحد فيما تقدم أن البينة من المنكر
الصفحه ١٥٣ :
بالسبب المعين المحسوس. مثل أن يشهد أحدهما بالملك وسكت عن السبب ويشهد الأخر
بسببه كالحيازة مثلا ، فان هذه