الصفحه ٥٠ :
كل من المتقاسمين عن حقه في السهم الذي يختاره صاحبه سقطت القرعة.
وهذا مع وضوحه
يتضح من النظر في
الصفحه ٥٢ :
الاذن.
ويمكن النظر
فيه بأن الواجب عليه عدم المعارضة مع الشريك إذا أراد افراز ماله عن ماله ولا يجب
عليه
الصفحه ٥٤ :
متساويين في الانتفاع المالي مع كون العمل الخارجي لأحدهما أكثر ، مثل ما إذا
تراضيا على أن يكون لأحدهما
الصفحه ٦٥ : ، لأن فائدة القسمة هي
التفصيل الى تكميل المال
وتخليصه من
الإشاعة ، وهو حاصل مع التعديل بحسب القيمة
الصفحه ٦٦ :
قيمة النصف المشاع مثلا أزيد من قيمة النصف المفروز أو مساويا ، مع أنهم
استدلوا على الإجبار في
الصفحه ٧٨ : المثقال من
المسكوك الربعين من غيره ولو مع التساوي في الجودة والرداءة فضلا عن صورة الاختلاف
فيها.
الصفحه ٧٩ : مع فرض التعادل ، كما إذا كان لأحد أربعة السدس
وللآخر سدسان وعدلت السهام أسداسا وقسمت ولكن صاحب
الصفحه ٨٢ : كانوا مدعى عليهم كتصديقهم مع اليمين إذا كانوا مدعين فيما
ائتمنوا فيه. فان تمت المسألتان ـ أعني كون الغلط
الصفحه ٨٣ : ، فان كان مع أحدهما بطلت القسمة ، ضرورة
بقاء استحقاق صاحب المستحق في نصيب شريكه ، وكذا لو كان بينهما لكن
الصفحه ٨٤ : فسادها صلاحية التعيين في أحد النصفين خاصة أيضا ، فإنه إذا اعتبر جز آن من
كل نصف مع جزء من النصف الأخر
الصفحه ٨٧ : امتناع الجميع عن القيام بالدين بطلان
القسمة.
وكذا لا فرق
بين القول بانتقال التركة إلى الورثة مع تعلق حق
الصفحه ٩٠ : مدفوع بأن الملكية
أيضا كذلك مع عروضها الدين. والحاصل ان تميز الاملاك على حد ملكيتها ، فكما أن
ملكية
الصفحه ٩١ :
الروايات الرادعة كان القول بالتقسيم قويا وان كان محتملا مع ملاحظتها أيضا ، بناء
على قصورها عن الخروج عما
الصفحه ٩٩ : من أن المدعى به لا بد أن يكون أمرا لازما ، والمقتضيات ليست أمورا
لازمة مع قطع النظر عن وجود الموانع
الصفحه ١١١ :
الاقتصاص مما يشمل الزيادة ، فإن وضع اليد على مال الغير لا يجوز إلا مقدمة
للاقتصاص. والمقدمة مع تعددها لا