الصفحه ٢٨٥ : التحرير والإعتاق أو على خصوص دعوى التحرير ، إذ لا يمكن
الجمع بين ظاهر لفظ « العبد » و « الأمة » وظاهر لفظ
الصفحه ٣١٠ : في المبسوط.
ثمَّ ان الحق
إذا ثبت انه للميت كان ذو اليد أجنبيا وجب الانتزاع من يده الى يد أمين ، وهو
الصفحه ٣١١ : للأصحاب لا يحكم بإرث أحد من الام ولابن عن الأخر بعد تحالف الأخ
والزوج أو النكول ، بأن يحلف الزوج على عدم
الصفحه ٢٣ : لا يجيز كتاب قاض الى قاض لا في حد
ولا في غيره الى أن ولت بنو أمية فأجازوا بالبينات (١).
وسند رواية
الصفحه ٨٢ : له
أم لا ، وعلى الأول فلا بد من النظر في أن الإمناء هل يتوجه عليهم اليمين أم
يصدقون بغير يمين إذا
الصفحه ٢٣٣ : بالمزيل كقوله « ولا نعلم
مزيلا » أو « لا أدري زال أم لا » ، أو لا يشترط الضميمة مطلقا ، أو يشترط مطلقا
الصفحه ٢٥٧ : للمدعي أم لا ، وعلى
الثاني فاما أن الحاكم عالم بأنه كان ملكا للمدعي سابقا أم لا.
أما صورة
الإقرار
الصفحه ٢٦ : ، فلا بد من التأمل في أن دليل قبول قول الحاكم على القول به هل
يجري في الكتابة أم لا فمن الجائز اختصاصه
الصفحه ٥٠ : الهي. والله العالم.
التقاط
[ هل يعتبر في القاسم التعدد أم لا؟ ]
يعتبر في
القسمة بالتقويم أن يكون
الصفحه ٥١ :
وهل يعتبر في
القاسم من قبل الامام عليهالسلام التعدد أم لا؟ فذهب الأصحاب كما في المسالك الى عدم
الصفحه ٥٩ : أجزاؤه في القيمة أم لا. تعسف
في تعسف.
ويمكن أن يوجه
بأنه أراد بالتفاضل الإشارة إلى جواز حصول الشركة في
الصفحه ٦١ :
السلطنة دلالة على حصول تملك مال الغير بدون رضائه ، أم كيف يكفي كونها إضرارا
جعليا في إمضاء الشارع إياه على
الصفحه ٧٢ : الرضا بعدها في قسمة
الافراز أم لا تلزم الا بالرضا بعدها ولو قيل باللزوم في قسمة الافراز؟ ذهب الشيخ
الصفحه ٨٠ : . وانما الكلام في اشتراطها بدعوى أم لا؟
ظاهر إطلاق الأصحاب والأقوى الأخير عند شيخنا « قده » ، لما ذكر من
الصفحه ٩٣ : يوافق القاعدة التي هي المرجع ، سواء كان مخالفا للأصل أم موافقا.
والثمرة تظهر
في مورد أصل الصحة واليد