البحث في كتاب القضاء
٢٥١/١ الصفحه ١٧٢ :
فلا وجه لتقديم بينته على بينة المدعي الخارج حينئذ. بل ينبغي العكس ، لان
العين بعد انتقالها الى يد
الصفحه ١٨٢ : التعليق الراجع إلى أصل تحقق الميزان
مثل التعليق بالنسبة إلى الجرح ـ ليس كذلك فان مدعي الجرح يمهل إلى إحضار
الصفحه ٢١٥ :
لا يخفى ، فانحصر المناص في حمل الأقدم على الملك المستند الى الاستصحاب
والقديم على الملك المستند
الصفحه ٢١٧ : بينة الأقدم نسبة « لا أدري » الى « أدري » على تقدير ويكون الأمر
بالعكس على تقدير آخر ، وذلك لان ذلك
الصفحه ١٤٥ :
أعني الاعتضاد باليد وإلقائها بالنسبة إلى النصف الخارج ، بناء على ترجيح
بينة الداخل على بينة الخارج
الصفحه ١٦٩ :
ما ليس فيها تعليق ـ باطل ، لان التعليق ثابت ولو بالقياس الى ظهور معارض
لها من خارج آخر ، فأين
الصفحه ٢١٦ : الواقعي ، وانما يختلفان إذا رجع محصل البينتين بعد حمل إحداهما
على الاستصحاب الى تعارض « أدري » و « لا أدري
الصفحه ٢٧٧ : العين المستأجرة ، فحكموا بتقديم قول المستأجر مطلقا إذا رجع النزاع الى
مقدار أحد العوضين.
وقد يوجه
الصفحه ٦١ :
في معنى الإشاعة من أنها عبارة عن كون كل جزء جزء قابل للتنصيف الى نصفين
قابلين للملك بين الشريكين
الصفحه ١٧٠ : بالقياس الى ظهور المعارض الذي يكون نسبته الى ميزان
القضاء كنسبة أحد الدليلين المتعارضين بالنسبة إلى الأخر
الصفحه ١٨٧ :
بالكل ، ومنعه عن النصف الأخر مستند الى معارضة بينته بينة صاحبه. فصار كل
واحد من عقدي الإيجاب
الصفحه ٢١٢ : إلى أصل أو أمارة لا تنفع في مقابل يد المنكر. ولذا لو
صرح ببينة الخارج بذلك لم تصلح ميزانا للحاكم على
الصفحه ٢٠ :
( وقد يقال )
بتلقيهم من الواقف مع عدم الحاجة الى تجديد اليمين ، لان البطون بمنزلة شخص واحد
من جهة
الصفحه ٣٨ : الافتراز
اقتراحا منك وجعلا من عندك نظير الحقيقة الادعائية ، فالتقسيم توسل من الشخص الى
مال نفسه ولو اقتراحا
الصفحه ٦٠ : المبسوط.
ويمكن المناقشة
فيه بأن السلطنة على الافراز ترجع إلى السلطنة على تقليب مال وهو المشاع الى مال