البحث في كتاب القضاء
٢٥١/٣١ الصفحه ٢٠٢ : .
فان قلت : ان
كان الأمر كذلك لا يصار الى القضاء بالتنصيف من أول الأمر إلى حين تعارضهما
وتكافؤهما ، بل
الصفحه ٢٢١ :
فبعضها لا يجري في الشراء ، وذلك بأن يكون الملك المطلق مستندا الى يد
مستندة الى الاستعارة من البائع
الصفحه ٢٢٣ : بالمزيل. وليس كذلك ، لاحتمال رجوع التعارض بينهما الى الملك الثابت في
رأس السنتين ، بأن تكون شهادة بينة
الصفحه ٢٢٤ : حمله على الاستصحاب من رأس السنتين الى رأس السنة ورجوع
الشهادة بالملك في رأس السنة إلى قوله « لا أدري
الصفحه ٢٩٣ :
وبالنسبة إلى النصف المتنازع فيه سبب محض ، كما أن بينة مدعي النصف أيضا
كذلك ، فيعامل معهما معاملة
الصفحه ٢٩٧ : العول هو أن يعطى مدعي الكل ستة من أحد عشر
ومدعي النصف منها ثلاثة ومدعي الثلث اثنان ، لان نسبة النصف الى
الصفحه ٢١ : المنكرين ان ادعوا عليهم العلم بالوقفية ونصيبهم وقف بمقتضى إقرارهم على
أنفسهم ، فإن ماتوا صرف حقهم إلى
الصفحه ٣١ : توضيح حقيقة القسمة.
( أما الأول )
فالإشاعة عبارة عن سريان ملك كل من الشريكين الى كل جزء يفرض من العين
الصفحه ٣٣ :
« والثالث » ـ أن
يكون ملك كل منهما ساريا الى كل جزء بحيث لو فرض كل جزء كان بينهما ، فلا جزء في
الصفحه ٣٦ : .
فهذا هو الفارق
بين المقامين ، فاذا انتهت القسمة إلى القسم الثاني فلا بد أن تكون الشركة حينئذ
على نحو
الصفحه ٤٢ : الشركة الواقعية حينئذ إلى دليل شرعي.
ومن هنا يعلم
ان الخلاف في اعتبار اتحاد الجنس في الممتزجين ليس على
الصفحه ٥٠ : أمرهم الى الله تعالى
الا وقد هداهم الى الخير والصواب أو ما يقرب من هذا العنوان.
ولا يكاد ينطبق
شيء من
الصفحه ٥١ :
وهل يعتبر في
القاسم من قبل الامام عليهالسلام التعدد أم لا؟ فذهب الأصحاب كما في المسالك الى عدم
الصفحه ٥٩ : أجزاؤه في القيمة أم لا. تعسف
في تعسف.
ويمكن أن يوجه
بأنه أراد بالتفاضل الإشارة إلى جواز حصول الشركة في
الصفحه ٦٨ : القسمة رأسا الا أن ترجع الى نحو صلح ونحوه ، لأن
القسمة حينئذ ترجع إلى معاوضة ما يستحقه أحد الشريكين في