البحث في كتاب القضاء
٢٥١/١٦ الصفحه ٦٩ : مغايرا للآخر ، وأما
إذا لاحظناهما مالا واحدا ونظرنا الى المجموع المركب منهما نظرا الى أن هذا
المجموع أيضا
الصفحه ١٣٧ : دعوى مالية المتلف يرجع الى دعوى المضاف إليه ـ أعني كونه
مالا للمدعي ـ لا إلى أصل الإتلاف.
والغرض من
الصفحه ١٧٨ : وجوده يجب
عليه التوجه الى الدعوى وعدم الالتفات الى كونها مخالفة للأصل. والا فكل دعوى
مخالفة فيلزم أن لا
الصفحه ٢١٣ : اليد.
( الثالثة ) أن
تكون كل واحدة من البينتين مطلقة محتملة للاستناد إلى أصل أو أمارة بحيث يكون
الصفحه ٢١٤ : لإحداهما على الأخرى من تلك الحيثية ـ أعني حيثية احتمل
الاستناد الى الاستصحاب وعدمه.
لأنا نقول :
أولا ـ أن
الصفحه ٢٤٦ : القبول.
قلت : هذا أيضا
لا ينفع ، لأنها حينئذ تنحل الى شهادتين : إحداهما تحقيقية وهي الشهادة بالشرا
الصفحه ٢٧٠ : لأحدهما بينة تحالفا ، فان حلفا حكم بالتفاسخ ظاهرا.
ويشكل الأول
بأنه يؤدي الى حبس كل منهما حق الأخر مقاصة
الصفحه ٢٩١ : النصف بعد القرعة والنكول كما لو تداعيا عينا.
[ كلام ابن الجنيد في المسألة ورده ]
وذهب ابن
الجنيد الى
الصفحه ٢٣ :
القول في كتاب قاض الى قاض
التقاط
[ عدم
الاعتداد بكتاب القاضي في القضاء ]
المعروف بين
أصحابنا
الصفحه ٣٧ : المقامات مثل ما قالوا فيما
لو طلق امرأته قبل الدخول وكان نصف المهر تالفا ، فإن الأكثر ذهبوا الى أن المرأة
الصفحه ٨٠ : عبارة عن التميز ، وهو ليس مما ينقسم الى صحيح وفاسد حتى يجري فيه أصل
الصحة كما نبهنا عليه في غير مثل
الصفحه ١٤٣ : كما لا يخفى. فلا بد من التساقط
والعود إلى الحالة الأولية ، أي حال عدم إقامة البينة رأسا فلا تحالف
الصفحه ١٥٤ :
شهدت به البينة يحتمل كونها ظاهرية مستندة الى أصل أو أمارة ، وهذا المرجح
يجري مجرى المرجحات
الصفحه ١٥٩ : أن كانت حجة في نفسها
وشهدت بالملك المسبب كانت في رتبة بينة الخارج في القوة مضافا الى اعتضادها باليد
الصفحه ١٨٠ : التوجه الى الدعوى والتعرض لفصلها عدم ترك المدعى عليه
على حاله التي كان عليها قبل الدعوى ، إذ لو ترك على