الصفحه ١٥٧ : المدعي ، فلا تسمع الا بعد أن لم تكن للمدعي بينة.
وبالجملة قد
استفدنا من باب القضاء أن بينة المدعي
الصفحه ١٩٢ :
أن جريانها في المستشهد له قل القائل به وخلاف التحقيق الذي مر في المسألة
الثانية.
ومنها : مفهوم
الصفحه ١٩٣ : وجودها كعدمها ، فيكون مثل صورة التساوي الذي حكم
فيه بالقرعة ، فلا معنى للقضاء بالتنصيف أيضا. فتأمل
الصفحه ١٦٠ : بينة الخارج أيضا
إشكال ، من عموم ما استدللنا به على تقديم بينة الخارج وكونها علة تامة حتى رواية
منصور
الصفحه ٤٧ :
أشباه المقام ونظائره الذي لا يخفى على المطلع ، فيؤخذ حينئذ بالقدر
المتيقن ، وهي القرعة المتعقبة
الصفحه ١٥٥ : شيء آخر حتى السلامة عن المعارض في القضاء.
وثالثها :
رواية منصور المتقدمة (٣) ، دلت بصريحها على عدم
الصفحه ٢٧٤ : أو قلنا أنه مخالفة للعلم من حيث العمل لأمن حيث القضاء ، فان
القضاء به قضاء بما لا يستطيع أحد
الصفحه ٢٩٩ : في الخلاف ،
وهو الذي نسبه في الشرائع إلى الأشهر في الروايات والأظهر بين الأصحاب.
الصفحه ١٩٤ : رواية سماعة « سواء في العدد » ، لأنه بإطلاقه يدل
على عدم الإقراع مع عدم المساواة فيه ولو مع كون الأقل
الصفحه ٢٠٦ :
ففي الشرائع انه يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد وامرأتين ولا يتحقق
بينهما وبين الشاهد واليمين
الصفحه ٢٩٠ : مر في
السابق ذكر الاحتمالين في الرواية وترجيح الأول ، الا أن تنصيف النصف المختلف فيه
فيما نحن فيه
الصفحه ١٨٨ : يدل
على القضاء بالتنصيف بمجرد التكافؤ من غير ذكر حلف ولا قرعة ، مثل قول الأمير عليهالسلام في رواية
الصفحه ١٠٢ : الا أنها مذكورة
في الرواية مقدمة لليمين المردودة.
وبعد دعوى ان
المنساق منها اختصاص الأربعة بالحقوق
الصفحه ١١٦ :
القرب والبعد كانت نسبة واحدة بحيث يعتبر في ثبوت اليد اجتماعهم مع عدم النفي ،
فلا يرد أن الرواية كما
الصفحه ١٠٨ : إطلاقها عدم شرطية اذن الحاكم.
ويمكن الخدشة
في هذا الإطلاق بورودها مورد الغالب في زمان صدور الروايات