الصفحه ١٤١ :
القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار أنه ورثها من أبيه لا
يدرى كيف أمرها. قال
الصفحه ١٦٤ : ذا تستدل على عموم الحكم للصور الثلاث
المذكورة مع أن صورتين منها خارجتان عن مورد رواية منصور.
قلنا
الصفحه ١٢١ :
المرأة وجب عليها التمكين وتصديق الرجل. ومثله ما ذكروه في ذي اليد من أنه
لو نفى ملكية ما في يده عن
الصفحه ١٥٠ : فادعاها وأقام
البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم
عدول انها ولدت
الصفحه ١٤٩ :
وتساقطهما ، لان حلف ذي اليد ينافي عدم حجية بينته بعد كون المدعي قد أقام
البينة فلا بد أن يكون حجة
الصفحه ١٢٩ :
وان كانت على المجموع الا أنها دليل شرعا وعرفا على ملكيته للنصف المشاع ،
لان مطلق اليد في العرف
الصفحه ١٨٢ : استناد
الحكم إليها دفع احتمال وجود معارض بالأصل.
والحاصل ان
التعليق الراجع الى موضوع البينة الشرعية
الصفحه ١٤٦ : الروايات وبترجيح بينة الخارج مبني
على المسامحة ونسبة عدم الحجية بالمرجح نظرا الى تعارض البدوي.
والحاصل ان
الصفحه ٤٣ : بخروج أجزاء مال كل عن قابلية الاختصاص ، إذ لا مرجع لذلك الا العرف حتى لو
ورد في الدليل أن المزج سبب
الصفحه ٤٤ :
قاعدة الشركة ، مع أن حصول الشركة في مزج الدنانير مما لا خلاف فيه ، فليس
ذلك إلا لمتابعة الحكم
الصفحه ٦٨ : كل مال بحياله
إن أمكن ، ولو امتنع قسمة كل مال منفردا وانحصر الأمر في قسمة مجموعها بالتعديل
بحسب
الصفحه ١٣٤ : الرواية في الإشاعة أظهر ، كما جنح شيخنا دام ظله إلى أنها في دعوى
المعين أظهر ، لأن دلالة أحد الدرهمين على
الصفحه ١٥٦ :
بينته للجهل بحالها ، لكنه أمر يتحقق به موضوع البينة وليس أمرا زائدا
عليها يحتاج إليه المدعي.
فان
الصفحه ١٧٣ : المقام :
ان حكم الحاكم قد يتعلق بالموضوعات على وجه ليس المقصود منه رفع الخصومة وان ترتب
عليه ذلك أحيانا
الصفحه ٢٣٠ : باعتبار الخروج ، أشكل حينئذ في ترجيح الخارج أو
الداخل من إطلاق رواية منصور ولا أقبل من الذي