الصفحه ٣٠٩ : من ذي اليد.
واعلم أن هنا
كلاما يناسب طرفي الخلاف ، حتى أن الشهيد الثاني تمسك به لمختار الشيخ في
الصفحه ٦٠ : وأنه مما يمكن تقلبه الى
موضوع آخر.
ويمكن أن يقال
: ان إفراز مال المشاع وتعينه ـ وان كان تبديلا للمال
الصفحه ١٢٥ : الاحترام ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام « ان الله جعل حرمة أموالكم كحرمة دمائكم » (٢) فاذا أعرض
صاحب المال
الصفحه ٢٥٥ : رواية فدك لا يصدقان بدون أن يكون ذو اليد مدعيا
، لان التملك والتسلط العرفي يعتبر فيهما ادعاء الملكية
الصفحه ٢٦٠ : .
وقد عرفت أن
اليد مع ضميمة الادعاء ـ أي ادعاء ذي اليد ـ حاكمة على أصالة عدم مالكية نفسه
مطلقا ، وأما
الصفحه ١١٢ : من بابه.
ودعوى أن الحكم
في الرواية مستند الى كونه دعوى بلا معارض لا الى يد المدعي واهية ، لأن الحكم
الصفحه ١٥٣ : من
التصرف في ظاهر قوله عليهالسلام « ولا أقبل من الذي في يده البينة » في رواية منصور
المتقدمة بحمله
الصفحه ٦١ : أن نفس موضوع المال
أيضا عرفي ، فكما لا يلتفت الى الدقة العقلية في بعض الأموال العرفية كالمعدومات
كذلك
الصفحه ٦٣ : .
والحاصل ان
الواجب انما هو الإجابة إلى القسمة مع وجود موضوعها والمحل القابل لها ، وأما
تحقيق موضوعها وإيجاد
الصفحه ١٥٨ : أظهر من حيث الدلالة من الباقي ، لأن رواية
منصور صريحة في عدم قبول البينة من ذي اليد اما مطلقا أو مع
الصفحه ٢٨٥ : تقديم قوله.
وما ورد في
الروايات من عدم قبول دعوى العبد الذي يباع الحرية إلا بالبينة (١) كظاهر فتواهم
الصفحه ٢٦٦ : ) جواز
الشهادة بموجب الاستصحاب ان لم يعرض له شك في البقاء ، أعني التزلزل والتحير الذي
لا يكون الا مع قيام
الصفحه ٢٨ : تدل على نفوذ إلزامات القاضي كذلك تدل على قبول إخباراته
بالقضاء ، لان تصديق خبره في ثاني الزمان فصل
الصفحه ١٢٤ :
عن الملك كما في البعير الواقع في الكلاء ، فان في بعض الروايات تعليل
إباحتها بأن المالك أباحها
الصفحه ١٢٦ : معرضون عنها. أو ربما يشعر به رواية أخرى
واردة في المسألة حيث أن فيها زيادة ، وهي ان ما تركه أهله أخرج