الصفحه ١٠ : رمضان ونحوها من الموضوعات التي تستتبع
أحكاما شرعية ، والثاني على أقسام أربعة :
الأول : أن لا
يكون مالا
الصفحه ١٨٩ :
ومنها ـ ما يدل
على الإقراع وإحلاف من خرجت القرعة باسمه ، مثل رواية البصري عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٠ : باب الرواية والخبر. فالشروط شروط في حال الرواية
لا في حال التحمل لا في حال العمل ، فينبغي نفوذ حكمه
الصفحه ١٣١ : وغير المتعرضين ، لان كلا من الطائفتين يعترف حينئذ
بأن كل واحد من اليدين دليل على النصف وأنه حكم شرعي
الصفحه ٢٤٥ : لكونه راجعا الى دعوى المزيل تقديرا ، فكذلك فيما إذا
كان الإنكار ناظرا الى وجود المسبب في الحال بأن يقول
الصفحه ٢٣١ :
في يده بينة ، ومن أن عدم القبول انما هو في صورة التكافؤ لا في صورة رجحان
بينة الداخل بمرجح كالسبق
الصفحه ١٤ :
الا أن الذي
يظهر من الأدلة ومن كلام الأصحاب كون المدار على الوضع النوعي ، فكلما وضع بحسب
النوع
الصفحه ٨٠ :
وأما الدعوى
على الوجه الأول فقد يقال انه مدع ، لأن الأصل في القسمة الصحة. ويشكل ذلك بأن
القسمة
الصفحه ٢٨٧ :
والسر في ذلك
أن اليد في غير الأمور المعلوم المالية ليس لها ظهور عرفي أو شرعي في الملكية ، بل
موضوع
الصفحه ١٢٣ : انتفاء موضوع الملك وتلفه حقيقة
كموت الحيوان واراقة الماء ونحو هما من أقسام التلف الحقيقي العرفي ، وقد
الصفحه ٢٨٤ : ونحوه.
بل الظاهر أن
موضوع اليد مع عدم إحراز صلاحية ما عليه اليد للملكية غير متحقق ، فلا يقال ان
زيدا
الصفحه ٩٢ : من الموضوعات العرفية التي يرجع
فيها الى العرف ، بل لان كلا منهما قد يشتبه بالآخر في جملة من الموارد
الصفحه ٢٥ : كذلك للإنشاء ولا أصل هنا يرجع اليه. الا أن يقال
بأن الكتابة تجري مجرى اللفظ عند العرف في جميع الاحكام
الصفحه ٢٣ : لا يجيز كتاب قاض الى قاض لا في حد
ولا في غيره الى أن ولت بنو أمية فأجازوا بالبينات (١).
وسند رواية
الصفحه ٣٠٨ : أن الكمال هو أن يكون الشاهد من أهل الخبرة مع
الشهادة بنفي وارث آخر أو بعدم العلم ، وهو الذي مشينا