الصفحه ٢٨٩ : ، لكونه إقرارا في حق الغير في دعوى الحرية توجب المقر عن
صلاحية الإقرار ، فالفرق واضح.
وان شئت قلت :
ان
الصفحه ٧٥ : يتوقف على تسالم الشريكين ، لكونه بدلا عن
جزء مشاع في العين وعلى تعيين الملتزم به الذي هو بمنزلة المشتري
الصفحه ٢١٠ :
ينزل على غيرها ، إذ لا وجه لتقديم الملك الا سبق في هذا الفرض ، مع أن
ظاهر عنوان المسألة باختصاص
الصفحه ٢٥٤ : .
ويمكن توجيه
ذلك مضافا الى ظاهر القول وبناء العرف أن الوارد في أدلة اليد ـ خصوصا في رواية
فدك التي هي
الصفحه ٢٠٧ :
هي اليمين كالمنكر الذي جانبه أقوى من المدعي الذي لا بينة له ، وهو ضعيف
وسخيف.
الا أن يقال :
ان
الصفحه ٩٧ : :
ان التعريف الأول أظهر ، لأن الظاهر من الأدلة والمستفاد منها أن المدعي الذي
يطالب بالبينة من يقوى
الصفحه ٢٠ : ان ما
ذكره قدسسره من التفريع ليس محل القبول كل القبول ، بل للمناقشة فيه
مجال واسع وعلى الناظر التأمل
الصفحه ٢٦٩ :
فيكون مدعيا حينئذ لكونه من القسم الأول ، فيتجه تقديم بينة وكذا تقديم قول
المستأجر مع عدم البينة
الصفحه ١٤٨ : دعوى التوهين
وان كان ملاك كل من الوجهين واحد الا ان التوهين انما ندعيه من الوجه الذي ادعينا
بسببه عدم
الصفحه ١٠١ : هذه
الدعوى بعض الوجوه عند حاكم من الحكام ، فإنهما من قبيل دعوى فسق الشهود ، الا أن
المقصود فيهما إسقاط
الصفحه ٢٨٣ :
وأورد عليه بعض
مشايخنا قدسسره أن احتمال كون الشراء لمال نفسه فضوليا أيضا ممكن.
قلت : وجه
الصفحه ١٩١ : أيديهم ويقيم الذي في يديه
الدار البينة أنها ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها فقال : أكثرهم بينة يستحلف
الصفحه ٢٠٣ : الى أن يقيم أحدهما البينة.
أما القضاء
بالتنصيف في الأول فلعدم جواز منعهما من العين لكونه مخالفة
الصفحه ١٢٠ : أن يكون فيه سقوط حق.
وفيه تعسف ،
لان المراد بالسقوط هنا أعم مما يوجب الخروج الموضوعي ، فظهور مالك
الصفحه ٤٨ :
يختص بالأول كالرواية الواردة في الابن المشتبه بين الاثنين أو الشاة
الموطوءة المشتبهة (١) ، أو ما