في وجوب الحفظ بين أن يكون المستودع مالكا للحرز أو لا. ولا بين علم المودع بأنّ المستودع مالك للحرز أو قادر على تحصيله أو لا ، فلو أودعه دابّة مع علمه بأنّه لا اصطبل له أو [ ما ] لا مع علمه بأنّه لا صندوق له ، ونحو ذلك لم يكن عذرا.
قوله : وإن ادّعيا.
أي : وإن ادّعى الطفل والمجنون فيما إذا كان المال لغيرهما إذن ذلك الغير المالك لهما في إيداع المال عند الغير. ووجه عدم الفرق : أنّ دعواهما غير مسموعة ، ولا يترتّب عليها أثر.
قوله : لا نقلها.
عطف على « رفع يده ».
قوله : والمعتبر في السعي القصد.
أي : السعي المتوسط ، ولا تجب الزيادة عليه بالتعجيل كأن يعدو في السير وإن قدر عليه.
قوله : كالعقلي
خبر لقوله : « والعذر الشرعي » أي : العذر الشرعي والعادي كالعذر العقلي وهو ما يستحيل معه الردّ عقلا ، فإنّه عذر قطعا.
قوله : وإن كان المودع.
هذا ردّ على أبي الصلاح ؛ فإنّه قال : « إذا كان المودع حربيا وجب على المودع أن يؤدّي ما عنده من وديعته إلى سلطان الاسلام ».
قوله : للأمر بأداء الأمانة.
المراد الأمر بها في قوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ). (١)
قوله : « فلم أدع شيئا ».
أي : لم أترك شيئا من النقائص ، والصفات الخسيسة إلّا نسبته إليه.
قوله : ولو لزوجته أو ثقة.
__________________
(١) النساء : ٥٨.