حاصل. غاية الأمر : أنّ الظهور في الأوّل للوضع ، وفي الثاني للأصل ، ومجرّد ذلك لا يصلح وجها للفرق.
قوله : فلانتفاء المانع مع النص.
يعني : أنّ المانع كان هو فهم غير الزوج من إطلاق الإذن والوكيل ، ومع التنصيص بخصوص الزوج ينتفي هذا المانع قطعا.
قوله : إلى رواية عمّار.
هي موثّقة ، وهي : أنّه سئل عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهلها ، أيحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجى قال :« لا ». الحديث. (١)
قوله : وأنّه يصير موجبا قابلا.
عطف على قوله : « رواية » [ أي ] واستنادا إلى أنّه يصير شخص واحد موجبا قابلا.
قوله : بضعف الرواية.
أي : سندا ودلالة. أمّا سندا ؛ فلأنّ عمار فطحي المذهب ، وإن كان موثقا. وأمّا دلالة ؛ فلانّه لا دلالة لها على التنصيص ؛ إذ قالت : وكلتك وهو أعمّ من أن يكون وكيلا في التزويج لنفسه ، وإرادته التزويج لا يدلّ على إرادتها أيضا من قولها : وكلتك.
قوله : أي : وإن كان مولّى عليه.
أي : وإن كان الولد مولّى عليه للوكيل بأن يكون صغيرا.
المسألة الثانية
قوله : لو ادّعى زوجية امرأة.
أي : غير مزوجة بالغير ، والّا لم يحكم بالعقد بمجرّد اعترافها.
قوله : لانحصار الحق فيهما.
أي : في حقّهما ؛ إذ انحصار ذي الحق فيهما ، فالمضاف مقدّر.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٨٨.
