ويمكن أن يكون « المنع » مفعولا ، والفاعل هو كلام المصنّف ، ويكون فيه استخدام حيث إنّ المراد بكلامه المذكور كلامه أخيرا ، وبالمرجع غيره.
وقوله : « يشمل أيضا » أي : ويشمل كلامه في الموضعين ما إذا نهاه صريحا عن النقل إلى غير المكان الذي عيّنه وما إذا لم ينهه صريحا ، بل اقتصر على مجرّد التعيين ؛ فإنّه لا يجوز النقل في الصورتين في الموضع الأوّل ، ويجوز النقل فيهما في الموضع الثاني. والضمير في « عدمه » راجع إلى « النهي » و « عدمه » معطوف على « ما لو نهاه ».
قوله : أو الموضوع.
عطف على المقفّل.
قوله : في المراح.
أي : المراح المضبوط بالغلق.
قوله : أو المحفوظ بنظر المستودع.
يعني : في الثلاثة. أي : يجب إما كون الصندوق مقفلا ، والاصطبل والمراح مضبوطين بالغلق ، أو كونها محفوظا بسبب نظر المستودع وإن لم يكن مقفّلا أو مضبوطا بالغلق بأن يحضر المستودع عندها ، ويكون متوجّها لها حافظا إيّاها.
قوله : لما ذكر.
متعلّق بقوله : « حرزا » والمراد بما ذكر : الثوب ، والنقد ، والدابّة ، والشاة.
قوله : وقد يفتقر إلى أمر آخر.
أي : وقد يفتقر الحرز أو ما ذكر مضافا إلى هذه الثلاثة إلى أمر آخر زائد عليها كالاصطبل المضبوط بالغلق ، فإنّه قد يكون مظنّة كسر الغلق ، فيحتاج إلى شيء آخر رافع لهذه المظنّة. وقوله : « أو يقوم غيرها » أي : وقد لا يجب هذه الثلاثة ، بل يقوم غيرها مقامها كما أن يضع الدابة في بيت السكنى وأمثاله.
قوله : بين من يملكه.
الموصول في الأوّل عبارة عن المستودع ، وفي الثاني عبارة عن المودع. ويمكن أن يكون المراد به : المستودع أيضا ، ويكون قوله : « يعلم » مبنيا للمفعول. والمراد : أنّه لا فرق