نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة حيث جوّز له إيداع زوجته. وقوله : « ولو زوجة » فيما بعد تنبيه على خلاف جماعة اخرى منهم حيث جوّزوا الاستنابة بالزوجة. وقوله :« ولدا » على خلاف بعضهم أيضا حيث جوّز إيداع من عليه نفقته.
قوله : في سائر الأوقات.
السائر هنا إمّا بمعنى : الجميع أي : في جميع الأوقات كما مرّ سابقا من أنّ السائر يستعمل بهذا المعنى أو المراد : سائر الأوقات التي ليس له التصرف ، فإنّ الاشتراك في التصرّف قد يكون بأن يتصرّف هو في وقت ، والشريك في وقت آخر ، فيكون المراد من سائر الأوقات : أوقات تصرّف الشريك.
قوله : فترك وأخذها معه.
أي : ترك كلا من الإيصال إلى المالك أو وكيله ، أو الإيداع ، وأخذ الوديعة مع نفسه وسافر بها.
قوله : واضطر إلى السفر فلا ضمان.
أي : واضطر أن يسافر بأن يلزم عليه السفر لضرورة. وفي بعض النسخ : « أو اضطر ». ومقتضاه حينئذ أنّه إن اضطرّ إلى السفر ولو لم يتعذّر جميع ما تقدّم ، ولم يخف عليها في البلد يجوز المسافرة بها ، وهو مشكل ويمكن أن يكون المراد حينئذ أنّه اضطرّ إلى السفر بالوديعة ، أي : يلزم عليه المسافرة بها بأن يعلم أنّه لو لم يسافر بها وأودعها إلى عدل أو غيره في البلد يأخذها ظالم قطعا ، ويتخلّص لو سافر بها ، وإن لم يكن السفر ضروريا لنفسه.
قوله : بل قد يجب.
لفظة « قد » إمّا للتحقيق وإن كان مدخولها مضارعا ؛ فإنّه مستعمل ، أو للتقليل والمراد ليس حين الاضطرار المذكور ، بل المراد : أنّه قد يجب مطلقا ، وهو حين الاضطرار المذكور. أو المراد أنّه حين الاضطرار أيضا ليس واجبا مطلقا ؛ إذ قد يحتاج إلى نفقة وكراية وغير ذلك من ماله ، فلا يجب عليه صرف ماله ، فيجب إذا لم يحتج إلى هذه الامور ، فتأمّل.