قوله : وإن كان كسبا.
أي : وإن كان ذلك المال الذي للغير في يد الصبي والمجنون مكتسبا للصبي والمجنون من قمار قامره الصبي والمجنون مع الغير ، وكسبه منه ، فالكاسب هو الصبي والمجنون ، وكونه فردا خفيا ؛ لما فيه من اطّلاع ذلك الغير الذي هو المالك ، بل إذنه وإعطائه بنفسه.
ويمكن أن يكون المستتر في « كان » راجعا إلى « الأخذ » المدلول عليه بقوله : « وما يؤخذ » أي : وإن كان الأخذ من الصبي والمجنون مكتسبا للآخذ من قمار قامره الآخذ مع الصبي والمجنون.
والأوّل هو الأظهر كما يدلّ عليه كلامه في المسالك ، ولأنّه لا يظهر وجه على الثاني للتخصيص بمال الغير ، وأيضا [ لا ] يكون حينئذ فردا خفيّا.
قوله : نسيانا.
أي : على غفلة من أنّه صبي أو مجنون ولا يجوز التسلّم منه ، ومن دون التفات إلى ذلك ، فإذا التفت تكون في يده أمانة شرعيّة.
قوله : مع ظهور المالك.
التقييد بذلك ؛ لأنّه بدون ظهور المالك لا يجب ردّها إلى أحد ، ولا بينة ولا يمين ، فهي ليست من القسمين المذكورين للامانة ، بل لها حكم على حدة مذكورة في بابها.
قوله : وهو ممنوع.
أي : الطريق الاولى ممنوع ، لما مرّ من اختلاف الأغراض. فهذا تسليم لصحّة القياس بالطريق الأولى ، ومنع للأولوية هنا. وقوله : « هو قياس باطل » ردّ لأصل القياس حيث إنّه قياس المساواة ، فقوله : « باطل » صفة احترازية. وهذا هو الوجه في المنع في الأوّل والإبطال في الثاني.
قوله : ويمكن شمول كلامه.
أي : كلام المصنّف ، وهو قوله : « إلّا أن يخاف تلفها ». ووجه الشمول : إطلاق كلامه حيث لم يقيّد بالمساوي أو الأعلى. وقوله : « كما يشمل المنع » أي : المنع في كلامه الأوّل ، وهو قوله : « اقتصر المستودع عليه » المنع من الأعلى فالمنع فاعل قوله : « يشمل » ، والمفعول مقدّر يدلّ عليه الفاعل.