قوله : أو فتح الكيس المختوم إلى آخره.
فيضمن ولو لم يأخذ منه شيئا ، وكذا لو تلف لا لأجل فتحه ، بل لأمر آخر لا دخل له بالفتح أصلا.
والوجه فيه حينئذ : أنّه بالفتح صار متصرّفا فيه تصرّفا غير مأذون من المالك ، فيكون ضامنا لو تلف بأيّ وجه كان.
قوله : من الدفع.
أي : دفع الظالم من الوديعة.
قوله : وأمّا أخذ المال.
أي : أخذ الظالم المال من المستودع عوضا عن الوديعة.
قوله : لم يجب بذله مطلقا.
أي : سواء استوعب ما أخذ من ماله الوديعة أم لم يستوعب.
قوله : فأخذ الجميع.
أي : أخذ الظالم جميع المال المستودع.
قوله : ولو أمكن حفظها.
أي : لو أمكن حفظ الوديعة عن الظالم باستتار نفسه عن الظالم ، وصيرورته مخفيا وجب الاستتار.
قوله : أو يد وارثه.
أي : ويبقى في يد وارث المستودع إن مات ، أو وليه إن جنّ ، أو يده بعد صحّته إن جنّ وافيق ، ولم يتصرّفه وليّ على تقدير عروض ذلك للمستودع.
قوله : إلّا ببيّنة.
يعني : يكون على الودعي البيّنة ، ولو لم يكن له بيّنة فاليمين على المالك ، فلا يقبل قوله بمجرّد يمينه.
قوله : وقد يقبل قوله إلى آخره.
أي : يقبل مع يمينه ، وليس اليمين على المالك.