قوله : غير الدماء الثلاثة.
استثناء عن الموصوف ، أو عن مجموع الصفة والموصوف.
ولا يرد على الأوّل أنّه يستفاد حينئذ أنّ الخمسين لمطلق الدم وليس كذلك. ولا على الثاني أنّه يستفاد حينئذ لزوم اعتبار الكثرة في استثناء الثلاثة وليس كذلك فإنّ حكمها غير مقيّد بالكثرة.
لأنّ المعنى على الأوّل : وخمسين للدم الذي غير الدماء الثلاثة إذا كان كثيرا ، فلا يستفاد وجوب الخمسين للمطلق مطلقا. وعلى الثاني : أنّ خمسين للدم الكثير الذي غير الدماء الثلاثة والمستفاد منه : أنّ الدماء الثلاثة ليس لكثيرها خمسون. وأمّا أنّ قليلها ما حكمه؟ فلا يستفاد منه أصلا.
قوله : وجه مخرّج.
المراد بالتخريج هنا : استخراج العلة واستنباطها لابتناء الحكم عليها.
والوجه المخرج هنا : غلظة نجاسة دم نجس العين حيث إنّه يشارك الدماء الثلاثة في عدم عفو ما دون الدرهم منه ، فاستنبط من ذلك أنّ السبب فيه غلظة نجاسته. والسبب في نزح الجميع للدماء الثلاثة أيضا هو الغلظة ، فيكون هذا الدم أيضا ملحقا بها.
وفي قوله : « مخرّج » إشارة إلى ضعف الوجه ؛ لعدم اعتبار التخريج عندنا معاشر الإماميّة.
قوله : وهي فضلة الانسان.
إضافة الفضلة للعهد ، أي : الفضلة المعهودة ولا بعد في دعوى حصول الحقيقة العرفيّة للفضلة أيضا.
قوله : وهو تفرّق أجزائها ، وشيوعها.
المراد بتفرّق الأجزاء وشيوعها : استهلاكها في الماء. كذا قيل. ويمكن الاكتفاء بتفرّق الأجزاء وتقطيعها وإن لم يستهلك لصدق الذوبان عرفا.
ثمّ إنّه هل يشترط ذوبان جميع أجزاء العذرة أم يكفي ذوبان البعض؟