قيل بالأوّل ؛ نظرا إلى أنّ الرواية أسندت الذوبان إلى العذرة الواقعة في البئر ، وهو إنما يحصل بذوبان جميعها.
وقيل بالثاني ؛ نظرا إلى أنّ القلّة والكثرة غير معتبرة ، فلو وقع مقدار البعض المذاب منفردا وذاب لأثّر فانضمام غيره إليه لا يمنع من التأثير.
قال والدي العلّامة ( طاب ثراه ) في بعض حواشي شرح الدروس : الحقّ كفاية ذوبان البعض ، واستدلّ بما ذكر.
قوله : فلا نصّ على اعتبارها.
وقد يقال : إنّ اعتبار الذوبان مستلزم لاعتبار الرطوبة ؛ لأنّها لا تذوب إلّا بعد الرطوبة ، وسبب الذوبان هو صيرورتها [ رطبة ] فكلّ ذائبة رطبة وكلّ رطبة ذائبة.
وللمنع في المقدّمة الثانية مجال واسع.
وقال العلّامة في المنتهى بإمكان التعدية إلى الرطبة لاشتراكها مع الذائبة في شياع الأجزاء ، ولأنّها تصير حينئذ رطبة ، ولا يخفى أنّ الاشتراك ممنوع.
ويمكن أن يقال : إنّ سبب تبديلهم الذائبة إلى الرطبة هو أنّهم حملوا قوله عليهالسلام : « فإن ذابت فأربعون أو خمسون » على صيرورتها رطبة حيث حملوا الذوبان على تخلّل اجزاء الماء في أجزاء العذرة المستلزمة لصيرورتها رطبة من غير حصول التفرّق العرفي ، ففهموا من قوله : « ذابت » رطبت ، فتأمّل.
قوله : لكن ذكرها الشيخ إلى آخره.
ذكرها في المبسوط ، واقتصر الصدوق والمحقّق على ذكر الذائبة. وقدّرا النزح بالأربعين أو الخمسين ، وهو اختيار جماعة غيرهم أيضا.
قوله : واكتفى في الدروس إلى آخره.
وهو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة ، والسيد في المصباح.
قوله : وكذلك تعيّن.
المشار إليه هو اعتبار الرطوبة. أي : وكاعتبار الرطوبة تعيّن الخمسين في أنّه لا نصّ عليه.