وجوب نزح السبعين لنجاسة موته ، فإنّه ينزح سبعون حينئذ لنجاسة موته وإن نزح ثلاثون أو أربعون لنجاسة كفره أيضا. ولا يوجب ذلك عدم تساويهما ، لأنّ مراد الشارح تساويهما في حكم النجاسة المستندة إلى الموت ، ولا ينافي ذلك اختصاص الكافر بحكم آخر أيضا ، وهو وجوب نزح الثلاثين أو الاربعين لنجاسة كفره كما أنّه يقال بتساوي جميع المسلمين في الحكم مع أنّه ينزح للمسلم النجس بملاقاة البول مقدّر البول أيضا.
ومن هذا ظهر ضعف ما قيل من أنّ قول الشارح إن لم نوجب الجميع لما لا نصّ فيه مقيّد بالقول بالتداخل ؛ فإنّه لو لم نقل به لم يتساو المسلم والكافر في الحكم.
ثمّ لا يخفى أنّ الظاهر أنّ مراد الشارح من نجاسة الكافر المستندة إلى موته هو إذا مات في البئر بأن وقع فيها حيّا ثمّ مات ، أو مات في الخارج ووقع في البئر وقلنا بصدق الكافر عليه حينئذ أيضا وبقاء نجاسته الكفرية أيضا ، فإنّه يكون الكافر حينئذ مطلقا ، أو من حيث نجاسته الكفريّة مما لا نصّ فيه.
وأمّا إذا مات ووقع وقلنا بمساواته مع المسلم حينئذ فلا يكون ممّا لا نصّ فيه إلّا على القول بأنّ لفظ الانسان لا يشمل الكافر كما تقدّم.
قوله : في نفسه عادة.
المجرور متعلّق بالكثير. والمراد : أنّه يلاحظ الكثرة والقلّة بالنسبة إلى نفس الدم بحسب العرف والعادة فإن حكم في العادة بكونه كثيرا يكون حكمه حكم الكثير ، وإلّا فحكم القليل.
وهذا ردّ على القطب الراوندي حيث ذهب إلى أنّ الاعتبار في الكثرة والقلّة بماء البئر في الغزارة والبرازة ، فربما كان دم كثير بالنسبة إلى بئر قليلا بالنسبة إلى آخر.
وقد نقل العلّامة الرازي عن العلّامة الحلّي أيضا ما يوافقه.
ثمّ إنّ ما حكم به المصنّف من نزح الخمسين للدم الكثير هو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط. وحكم الشيخ المفيد بنزح العشرة للكثير من الدم. والصدوق بنزح ثلاثين إلى أربعين. والسيّد المرتضى في المصباح بنزح ما بين الدلو الواحدة إلى العشرين في الدم مطلقا.