ومراد الشارح من الدابّة إن كان مسمّاها ، فالنصّ عليه واضح ، وإن كان هو الفرس فيشملها الصحيحتان أيضا. أمّا إن كان المراد من الدابّة في الحديث المعنى اللغوي ؛ فظاهر. وأمّا إن كان العرفى ؛ فلأنّه إمّا ما يركب عادة ، أو ذات القوائم الأربع ، أو الفرس خاصّة. وعلى التقادير يشمل الفرس ، بل قد يقال بتحقّق النصّ في البقرة أيضا حيث ورد في صحيحة عبد الله بن سنان (١) ثور أو نحوه ، والبقرة نحو الثور وأيضا ورد في رواية زرارة الميّت ، (٢) وهو يشمل البقرة.
قوله : معتادة على تلك البئر.
متعلّق بالكون المحذوف أي المعتادة كونها على تلك البئر. واحترز بهذا القيد عن المعتاد للآبار المتعارفة كما قيل. ثمّ المراد بالمعتادة على تلك البئر المعتادة بحسب المتعارف دون المعتادة بحسب عادة أهل تلك البئر أو المعتادة في زمان خاص لخصوص تلك البئر كما قد يظن.
وقد يراد بالمعتادة المعتادة تسميتها دلوا ، ولا يتفاوت الآبار ، وليس ببعيد.
قوله : فإن اختلفت.
أي : اختلفت دلو تلك البئر ، بأن كانت لها دلاء متعدّدة كائنة عليها ، فالأغلب نزحا ، أو بأن كانت لها في كلّ وقت دلو خاص ، فالأغلب زمانا ، أو اختلفت العادة بأن تكون عادة زمان نوع خاص ، أو عادة أهل ، وعادة زمان ، أو أهل آخر ، نوع آخر.
وفي بعض النسخ « فإن اختلف » بدون التأنيث. والمعنى : وإن اختلف الاعتبار
ثمّ لو لم تكن غلبة وتساوت الدلاء نزحا أو زمانا فالتخيير ، وإنّما تركه لوضوحه.
قوله : والمسلم والكافر.
عطف المسلم بالواو ، دون الصغير ؛ لأنّ كلا من الذكر والأنثى يكون صغيرا وكبيرا ، ولكن ليس كلّ صغير وكبير مسلما وكافرا. أمّا إذا لم نقل بتبعيّة الصغير في الإسلام والكفر ـ وإن قلنا بالتبعيّة في الأحكام ـ فظاهر. وأمّا إن قلنا به ؛ فلأنّ من الصغار من لا يعرف متبوعه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ١٧٩.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٧٩.