قوله : هذا هو المشهور.
أي : نزح الكر للدابّة والحمار والبقرة كما هنا ، أولها وللبغل ، كما في الكتب الثلاثة.
ومقابل المشهور ما قاله المحقّق في المعتبر حيث طالب من ألحق الفرس والبقر بالحمار بالدليل ، ثمّ قال : « فالأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لا يتناوله نصّ على الخصوص ».
قوله : مع ضعف طريقه.
أي : طريق النصّ.
ووجه ضعفه : أن فيه عمرو بن سعيد ، وهو ابن هلال المجهول ، دون المدائني الثقة ؛ لأنّه من أصحاب الرضا عليهالسلام ، والراوي هنا روى عن الباقر عليهالسلام.
فما ذكره العلّامة من أنّ الطريق ليس بضعيف ؛ لأنّه المدائني سهو. وفي بعض النسخ عمرو بن هلال بالواو أو بدونها ، وهو أيضا لا يفيد ؛ لكون عمرو بن هلال أيضا مجهولا سواء كان بالواو ، أو بدونها. ثمّ لا يخفى أنّ الرواية المتضمنة لحكم الحمار والبقر هي رواية ابن سعيد ، وهي مذكورة في الاستبصار وفي التهذيب مرّتين ، ولا تشمل المذكورة في الاستبصار على البغل ولا المذكورة في التهذيب في المرّة الاولى ، ولا المذكورة فيه في المرّة الثانية في جميع النسخ ، بل يوجد في بعض نسخه.
والمحقّق أيضا صرّح بكون البغل مذكورا فيها.
قوله : فيبقى إلحاق الدابّة والبقرة إلى آخره.
لفظة « أولى » حال عن الإلحاق والمجرور متعلّق به أيضا.
ولا يخفى أنّ الشارح في هذه المقالة اقتفى أثر المحقّق حيث قال : « فالأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نصّ على الخصوص » انتهى. وهذا لا وجه له لأنّه صرّح بحكم الدابّة في صحيحتي الفضلاء الثلاثة والبقباق (١) وفيها : في البئر تقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير فيموت. قال : « يخرج ، ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ اشرب وتوضّأ ».
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ١٨٣.