اخرى بعد الرجوع إلى الوطن كما قال الله سبحانه : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) (١).
قوله : عامدا.
فإنّه يجب عليه نحر بدنة ، فإذا لم يقدر عليها يجب عليه صيام ثمانية عشر يوما بدلها.
قوله : وإن كان النذر في حال السفر.
لمّا كان دلالة النذر في حال السفر وإن كان مطلقا على قصد الإتيان بالمنذور فى السفر أيضا أظهر من دلالة إطلاقه في حال الحضر ، فيكون احتياجه في حال السفر إلى القيد لصحّة الصوم أخفى وأقل ، لتوهّم أن حال السفر يكفي قرينة على التقييد به ، فيكون كالتصريح به ، أظهره بقوله : « وإن كان النذر في حال السفر » أي : يصحّ النذر بشرط القيد ، وإن كان النذر في حال السفر.
ومن هذا يظهر أنّ تأخير قوله : « وإن كان » من قوله : « لا إذا أطلق » أولى وأنسب.
قوله : إلّا أنّه لا بدّ من تخصيصه به إلى آخره
يعنى : أنّ الإطلاق وإن كان يتناول السفر أيضا ، إلّا أنّه لا يكفي في صحّة الصوم في السفر ، بل لا بدّ من تخصيص السفر بالقصد حين النذر إمّا منفردا أو منضمّا مع الحضر.
قوله : لذلك.
علّة للاكتفاء أي : اكتفى بالإطلاق ؛ لأجل تناول الإطلاق للسفر.
قوله : وعدم ما يصلح للتخصيص.
يظهر من قوله : « وعدم ما يصلح » أنّ المخصّص موجود ، لكنّه غير صالح للتخصيص ، وهو كذلك ، فإنّه ورد في الفقه الرضوي ما يدلّ عليه ، وهو قوله عليهالسلام : « ولا يصوم في السفر شيئا من صوم الفرض ولا السنة ولا التطوع إلّا الصوم الذي ذكرناه في أوّل الباب من صوم كفّارة المحرم » (٢) إلى آخره.
وعدم صلاحيته للتخصيص ، لعدم ثبوته من الرضا عليهالسلام. ومن هنا ظهر ضعف ما قيل : إنّه لا مخصّص أصلا.
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) مستدرك الوسائل : ٧ / ٣٨١.