فكتب عليهالسلام : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؛ لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك ». (١) فإنّه اعم من أن تترك جميع ما عليها من الأغسال وأن تترك بعضها أيّ بعض كان.
قوله : والأوّل أجود.
أي : اشتراط صحّة صوم اليوم الحاضر بالأغسال النهارية بهذا اليوم. وقوله : « لأنّ العشاءين » إلى قوله : « نعم هو شرط » بيان لكونه أجود من القول الثالث. وقوله : « ويدخل في غسل الصبح » بيان لكونه أجود من الثاني ، وتأخيره لاقتضاء نسق التعبير وانتظام العبارة مع الاختصار لذلك.
وتوضيح تعليله للأجوديّة : أنّ الاحتمال الثالث يقتضي اشتراط صحّة صوم كلّ يوم بغسل الليلة المستقبلة ، وهو لا يجب إلّا بعد انقضاء اليوم ، فلا معنى لكونه شرطا في صحّته. نعم يمكن القول باشتراط صحّة صوم اليوم الآتي بغسل الليلة الماضية كما هو مقتضى الاحتمال الثاني ، ولكن تركها أيضا لا يوجب بطلان صوم اليوم الآتي كما يوجبه هذا الاحتمال ، لأنّ الأغسال تتداخل. فإذا تركت غسل ليلة يدخل في غسل الصبح ، فيصحّ صوم هذا اليوم ، وإن تركت غسل الليلة الماضية فتكون الأغسال النهارية لكلّ يوم كافية في صحّة صوم هذا اليوم كما هو مقتضى الاحتمال الأوّل ، فهو الأجود.
قوله : فلا يكون شرطا في صحّته.
أي : صحّة صومه ؛ لعدم عهد شرط متأخّر عن المشروط لا يحصل [ الا ] بعد انقضائه.
قوله : في دم المتعة.
الأولى أن يقول : في بدل دم المتعة والبدنة حتّى يكون البدل مضافا إلى كليهما ، فإنّ الصوم بدل عن دم المتعة إذا تركها المتمتّع أي : عن الهدي. والتقييد بالمتعة ؛ لاختصاص هذا الحكم بالمتمتّع دون المفرد والقارن.
وقوله : « بالنسبة إلى الثلاثة » بيان لأنّ الصوم الذي يجب في دم المتعة لا يصحّ جميعه من المسافر ؛ فإنّه عشرة أيّام يجب صوم ثلاثة منها في أيّام الحج وإن كان مسافرا ، وسبعة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٩.