الرابع : أن يكون غسل كلّ يوم مطلقا نهاريا وليليّا شرطا في صحّة صوم هذا اليوم الحاضر ، دون المستقبل حتّى لو فعلت الأغسال النهارية والليلية ليوم صحّ صوم هذا اليوم ، وإن تركت الأغسال النهارية والليلية لسابقه.
الخامس : أن يكون الأغسال النهارية والليلية لليوم الماضي ، والنهارية لليوم الحاضر ، شرطا في صحّة اليوم الحاضر حتّى لو فعلت أغسال اليوم السابق مطلقا والأغسال النهارية لليوم الحاضر صحّ صومها ، وإلّا فلا. ويتصوّر هنا أقسام اخر ، ولكن لا شك في أنها ليست محطّا للخلاف ، ولا مدخليّة لها في تغير الحكم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ كلام المصنّف لمّا كان مطلقا محتملا لكلّ قسم من هذه الأقسام فبينها الشارح على سبيل الاحتمال. فقوله : « من الغسل النهاري وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر » إشارة إلى القسم الأول. وقوله : « أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل » إشارة إلى الثاني. وقوله : « ويمكن » إلى آخره إشارة إلى الثالث.
وأمّا القسمان الأخيران فلم يذكرهما الشارح مع أنّهما محتملان ويمكن إدراج الخامس في قوله : « أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل » أيضا ، فإنّه لو اشترط مطلق الغسل في صحّة صوم المقبل يمكن أن يقال ببطلان صوم اليوم الذي تركت غسلا من أغساله النهارية ؛ إذ بترك غسل الصبح يبطل صوم الجزء المقبل من هذا اليوم ، فيبطل صومه ، وكذا لو ترك غسل الظهر ، ويبطل صوم الجزء الواقع بعد ضيق وقت الغسل من هذا اليوم ؛ لكونه مقبلا بالنسبة إلى هذا الغسل.
وأمّا قوله : « وإن كان واحدا » يمكن أن يكون لإدخال الاستحاضة المتوسطة بناء على القول بالتثليث ، وأن يكون بيانا لحكم اليوم الذي حصلت الاستحاضة بعد صلاة الصبح ، وانقطعت بعدها حيث لا يجب في هذا النهار إلّا غسلا واحدا.
قوله : نظرا إلى إطلاق النص.
هو صحيح عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثمّ استحاضت ، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟