أي : لا يقتضي الغسل ، أو اعتباره. والضمير المجرور في قوله : « فيه » راجع إلى « شرط الوجوب » يعني : أنّ المراد بالحيض والنفاس المذكورين في شرط الوجوب ، نفس الدم ، دون الحدث الباقي قبل الغسل لوجوب الصوم على المنقطعة الدم التي لم تغتسل بعد.
والحاصل : أنّ قوله : « كما لا يقتضيه » إلى آخره دفع لما يمكن أن يقال من : أنّ الحيض والنفاس كما يطلقان على الدمين ، يطلقان على الحدثين الباقيين إلى الاغتسال ، فلم لا يجوز أن يراد أيّهما ليدلّ على الاشتراط بالاغتسال أيضا.
وحاصل الدفع : أنّه لا يجوز أن يراد أيّهما فإنّهما مذكوران في شرط الوجوب وشرطه إنّما هو الخلو عن الدمين ؛ لا الطهارة بالغسل.
ويمكن ردّه : بارتكاب الاستخدام في الكلام كما مر.
قوله : من الغسل النهاري.
توضيح المقام : أنّ اشتراط صحّة صوم المستحاضة بالغسل إنما يتصوّر على أقسام :
الأوّل : أن يكون الاشتراط مختصّا بالغسل النهاري بالنسبة إلى اليوم الحاضر أي : يكون الغسل النهاري لكل يوم شرطا في صحّة صوم هذا اليوم حتّى لو تركت الأغسال النهارية التي قبل هذا اليوم والليلية مطلقا أي : غسل الليلة الماضية والمستقبلة لم يضر بصومها في هذا اليوم.
الثاني : أن يكون مطلق الغسل سواء كان نهاريّا ، أو ليليّا شرطا في صحة صومها ، لكن بالنسبة إلى اليوم المستقبل ـ أي : اليوم المتأخّر عن الغسل ـ حتّى لو فعلت الأغسال النهارية والليلية ليوم صحّ صوم اليوم المتأخّر عن هذا اليوم ، وإن تركت الأغسال النهارية والليلية لهذا اليوم الحاضر ، ولو تركت الأغسال النهارية أو الليلية من اليوم السابق بطل صومها في هذا اليوم ، وإن فعلت أغساله النهارية والليلية.
الثالث : أن يكون مطلق الغسل شرطا في صحّة صومها بالنسبة إلى اليوم المطلق أي : الحاضر والمستقبل بمعنى : أن يكون صحّة صوم كلّ يوم مشروطا بالإتيان بالأغسال النهارية والليلية لهذا اليوم ولسابقه ، حتّى لو تركت في يوم غسله نهاريا أو ليليّا ، أو تركت غسل يوم سابقه نهاريا أو ليليّا بطل صوم هذا اليوم.