وعلى الثاني : لا يتحمّل الزوج للإدخال لأجل المطاوعة وتكفّر المرأة لنفسها ، والرجل لنفسه. وأمّا للاستدامة فلا شيء لأجلها على الزوجة أصلا للإكراه. وأمّا على الزوج فعلى القول بعدم تكرر الكفّارة بتكرّر الفعل مطلقا لا كفّارة عليه عنها أيضا. وعلى القول بتكرّرها مطلقا أو مع تكرّر الوطء يحتمل عدم لزوم كفارة اخرى عليه عنها ؛ لاتّحاد السبب ، وتكفيره أولا.
ويحتمل لزومها عليه عنها لصدق إكراهه لها على الوطء وهذا هو المراد من قوله :« فيلزمه حكمه ويلزمها حكمها » أي يلزم الإكراه حكم الاكراه والمطاوعة حكم المطاوعة.
القول في شروطه
قوله : أي : شروط وجوب الصوم.
الفرق بينهما هنا عموم وخصوص من وجه ، فإن التكليف شرط الوجوب ، وليس شرط الصحّة على القول بكون عبادات الصبي شرعيّة والنيّة من شروط الصحّة على القول بكونها شرطا وليس من شرط الوجوب ، والخلوّ من الحيض شرط لهما.
قوله : فبحكم العاقل في الوجوب.
يعنى : أنّه يعاقب على تركه ويجب عليه قضاؤه وإن لم يصح منه إذا صام سكران.
قوله : والسفر.
لا يخفى أنّ الخلوّ من السفر ليس شرطا للوجوب المطلق عند المصنّف لقوله بأنّه يصحّ في النذر المقيّد بالسفر ، بل يكون على هذا شرطا لوجوب بعض أفراد الصيام.
قوله : ونحوهما.
كمن يمرّ بوطنه في أثناء السفر ، أو من لا مقصد له.
قوله : ففي معنى المقيم.
يعني : أنّه يمكن إدخال انتفاء نحو ذلك في مفهوم السفر ؛ إذ لا يطلق عليهم المسافر في عرف الشرع ، بخلاف نحو الأوّلين ، لإطلاقه عليهما ، فالمصنّف إنّما أعرض عن التنصيص على الثاني ؛ لدخوله في مفهومه ، وعلى الأوّل ؛ لظهوره وتبادر الذهن إليه ، لما مرّ في الصلاة.