في غير ما ذكر كإكراه السيّد للامة وإكراه الأجنبية والأجنبي للاجنبيّة والأجنبي بأن يكون إكراه الأجنبية للاجنبي وإكراه الأجنبي للأجنبية فلا تتحمّل المرأة في الأوّل والرجل في الثاني.
وذلك بعيد مع أنّه غير ملائم لمرجع الضمير في قوله : « له ».
وقيل : إنّ الضمير في « لهما » راجع إلى الأجنبية والأجنبي ، وإضافة الاكراه إلى الأجنبي فقط إضافة إلى الفاعل حتّى يكون بيانا لحكم الواطئ للغلام أيضا.
وفيه مع ما مر : أنّه يستلزم تكرار حكم إكراه الأجنبي للأجنبيّة.
قوله : فقد لا تثبت إلى آخره
توضيحه : أنّ [ تشريع ] الكفّارة إنّما هو لأجل تخفيف الذنب ، وقد يبلغ الذنب في الشدّة مبلغا لا يؤثّر الكفّارة في تخفيفه ، بل وقد لا يرضى الشارع بتخفيفه لغلظته وشدّته ، بل هو ممّا ينتقم الله منه كتكرار الصيد في إحرام الحج ؛ فإنّه لو تكرّر الصيد خطأ تتكرّر الكفّارة ، بخلاف ما لو تكرّر عمدا ؛ فإنّه لا يتكرّر مع كونه أفحش ، بل ينتقم الله منه ، كما قال سبحانه : ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ـ إلى قوله : ـ ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) (١)
قوله : في حالة واحدة.
أي : في صورة واحدة كالوطء الواحد. وقوله : « ابتداء واستدامة » ليس فيه لفّ ونشر لا مرتبا ولا غير مرتّب ، بل بيان لكيفيّة الاجتماع والمراد : أنّ كيفيّة الاجتماع أن يكون أحدهما ابتداء سواء كان الاكراه أو المطاوعة والآخر استدامة.
فالأوّل كما إذا اكره على الدخول ، ثمّ أمكن له النزع ، ولم ينزع ، والثاني كما إذا طاوعته في الدخول ولم يمكن لها النزع بعده وإن أرادت وحكمه على الأوّل : أنّه يتحمّل عنها الزوج الكفّارة والتعزير للإدخال لأجل الاكراه ويكفّر ويعزر لنفسه أيضا ، وليس عليها للدخول شيء ولكنّها لمّا أمكن لها النزع ولم تنزع تكفّر لنفسها أيضا ؛ لأجل الاستدامة ولكنّ الزوج لا يكفّر ثانيا مطلقا ، لكون الفعل وطئا واحدا.
__________________
(١) المائدة : ٩٥.